قانون

المادة 14 من نظام السجل التجاري

المادة الرابعة عشرة: الشطب الوجوبي · الفصل الثالث: شطب القيد في السجل التجاري وتعليقه

توجب هذه المادة على المسجل شطب قيد التاجر عند صدور حكم قضائي نهائي بالشطب، أو انتهاء التصفية، أو وفاة التاجر ما لم يطلب ورثته تعديل القيد.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب على المسجل شطب قيد التاجر في السجل التجاري في الحالات الآتية:

1- صدور حكم قضائي نهائي بشطب القيد من السجل التجاري.

2- انتهاء التصفية بناءً على نظام الشركات أو نظام الإفلاس.

3- وفاة التاجر، ما لم يطلب ورثته تعديل القيد. ويتعين على المسجل قبل إجراء الشطب إشعارهم، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام السجل التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 14 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام السجل التجاري

هل يشطب السجل التجاري عند وفاة صاحبه؟

يجب على المسجل شطب القيد عند وفاة التاجر، ما لم يطلب ورثته تعديل القيد، وعليه إشعارهم قبل الشطب وفق ما تحدده اللائحة.

متى يشطب السجل التجاري إجباريًّا؟

عند صدور حكم قضائي نهائي بالشطب، أو انتهاء التصفية بناءً على نظام الشركات أو نظام الإفلاس، أو وفاة التاجر ما لم يطلب ورثته تعديل القيد.

هل يحق للورثة الاحتفاظ بالسجل التجاري؟

تنص المادة على أن القيد لا يُشطب إذا طلب الورثة تعديله.

مواد أخرى عن شطب السجل التجاري

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.