المادة 14 من نظام السجل التجاري
المادة الرابعة عشرة: الشطب الوجوبي · الفصل الثالث: شطب القيد في السجل التجاري وتعليقه
توجب هذه المادة على المسجل شطب قيد التاجر عند صدور حكم قضائي نهائي بالشطب، أو انتهاء التصفية، أو وفاة التاجر ما لم يطلب ورثته تعديل القيد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب على المسجل شطب قيد التاجر في السجل التجاري في الحالات الآتية:
1- صدور حكم قضائي نهائي بشطب القيد من السجل التجاري.
2- انتهاء التصفية بناءً على نظام الشركات أو نظام الإفلاس.
3- وفاة التاجر، ما لم يطلب ورثته تعديل القيد. ويتعين على المسجل قبل إجراء الشطب إشعارهم، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام السجل التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة حالات الشطب الوجوبي، وهي حالات يلتزم فيها المسجل بشطب قيد التاجر من السجل التجاري، ولا يتوقف ذلك على طلب التاجر:
- صدور حكم قضائي نهائي بشطب القيد من السجل التجاري.
- انتهاء التصفية بناءً على نظام الشركات أو نظام الإفلاس.
- وفاة التاجر، ولهذه الحالة حكم خاص:
- لا يُشطب القيد إذا طلب الورثة تعديل القيد.
- يجب على المسجل، قبل إجراء الشطب، إشعار الورثة وفق ما تحدده اللائحة، بما يتيح لهم فرصة طلب التعديل.
وتختلف هذه الحالات عن الشطب الاختياري في المادة 13، الذي يكون بطلب من التاجر نفسه إذا توقف عن مزاولة نشاطه التجاري.
كما يختلف الشطب عن تعليق القيد الذي تنظمه المادة 15، والذي يقع إذا لم يقدم التاجر التأكيد السنوي خلال 90 يومًا من تاريخ استحقاقه، بعد إنذاره، ويترتب عليه تعليق جميع التراخيص الصادرة للقيد المعلق.
بالنسبة للورثة، أهم ما في هذه المادة أن وفاة التاجر لا تعني شطب سجله حتمًا، فلهم أن يطلبوا تعديل القيد. وتفاصيل الإشعار وطريقته متروكة للائحة. ولمن يواجه مسألة سجل تجاري لمورّث متوفى، يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.
مثال عملي
توفي والد عبدالله وكان يملك مؤسسة تجارية مقيدة في السجل التجاري في القصيم. قبل أن يشطب المسجل القيد، يجب عليه إشعار الورثة وفق ما تحدده اللائحة، فإذا طلب الورثة تعديل القيد فلا يُشطب.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام السجل التجاري
هل يشطب السجل التجاري عند وفاة صاحبه؟
يجب على المسجل شطب القيد عند وفاة التاجر، ما لم يطلب ورثته تعديل القيد، وعليه إشعارهم قبل الشطب وفق ما تحدده اللائحة.
متى يشطب السجل التجاري إجباريًّا؟
عند صدور حكم قضائي نهائي بالشطب، أو انتهاء التصفية بناءً على نظام الشركات أو نظام الإفلاس، أو وفاة التاجر ما لم يطلب ورثته تعديل القيد.
هل يحق للورثة الاحتفاظ بالسجل التجاري؟
تنص المادة على أن القيد لا يُشطب إذا طلب الورثة تعديله.
مواد أخرى عن شطب السجل التجاري
- المادة 13
تجيز هذه المادة للتاجر أن يطلب شطب قيده من السجل التجاري اختياريًّا إذا توقف عن مزاولة نشاطه، مع مراعاة نظام الشركات والأنظمة ذات العلاقة.
مع مراعاة أحكام نظام الشركات والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، للتاجر التقدم بطلب شطب قيده في السجل التجاري اختياريًّا إذا توقف عن مزاولة نشاطه التجاري، وذلك وفقًا ل
- المادة 15
تنظم هذه المادة تعليق القيد عند عدم تقديم التأكيد السنوي خلال 90 يومًا بعد إنذار مدته 14 يومًا، ومدة التعليق سنة، وكيفية رفعه، وما يترتب على عدم رفعه.
1- يُعلق المسجل قيد التاجر إذا لم يقدم التأكيد السنوي خلال (تسعين) يومًا من تاريخ استحقاقه. 2- يتعين على المسجل، قبل إجراء التعليق وفقًا للفقرة (1) من هذه الماد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

