المادة 15 من نظام السجل التجاري
المادة الخامسة عشرة: تعليق القيد في السجل التجاري · الفصل الثالث: شطب القيد في السجل التجاري وتعليقه
تنظم هذه المادة تعليق القيد عند عدم تقديم التأكيد السنوي خلال 90 يومًا بعد إنذار مدته 14 يومًا، ومدة التعليق سنة، وكيفية رفعه، وما يترتب على عدم رفعه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يُعلق المسجل قيد التاجر إذا لم يقدم التأكيد السنوي خلال (تسعين) يومًا من تاريخ استحقاقه.
2- يتعين على المسجل، قبل إجراء التعليق وفقًا للفقرة (1) من هذه المادة، إنذار التاجر بأنه سيُعلَّق قيده بعد (أربعة عشر) يومًا من تاريخ الإنذار. وفي حال انقضت المدة دون تقديم التاجر التأكيد السنوي، يُشعر التاجر بقرار تعليق قيده.
3- يقيد المسجل قرار تعليق القيد في السجل التجاري، ويترتب على ذلك تعليق جميع التراخيص الصادرة للقيد المعلق، وتبين اللائحة الآثار الأخرى المترتبة على قرار تعليق القيد.يُعلق القيد في السجل التجاري لمدة (سنة). وعلى المسجل رفع التعليق عن قيد التاجر إذا تقدم خلال هذه المدة بطلب رفعه مع تقديم التأكيد السنوي وأداء المقابل المالي المقرر مضافًا إليه الغرامة المالية المقررة بناءً على المادة (الحادية والعشرين) من النظام.
4- فيما عدا الشركة وفرع الشركة الأجنبية، إذا لم يتخذ التاجر ما يلزم وفق الفقرة (4) من هذه المادة، يشطب المسجل قيده.
5- إذا لم تتخذ الشركة أو فرع الشركة الأجنبية ما يلزم وفق الفقرة (4) من هذه المادة، فلا يحق لها طلب رفع التعليق. وللوزارة، عند انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة (4) من هذه المادة، مطالبة الشركاء أو المساهمين بحل الشركة أو طلب حل الشركة من المحكمة المختصة.
المصدر الرسمي: نظام السجل التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 15 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة ما يحدث إذا لم يقدم التاجر التأكيد السنوي لبياناته:
- سبب التعليق: يعلّق المسجل قيد التاجر إذا لم يقدم التأكيد السنوي خلال 90 يومًا من تاريخ استحقاقه.
- الإنذار المسبق: قبل التعليق، يجب على المسجل إنذار التاجر بأن قيده سيُعلَّق بعد 14 يومًا من تاريخ الإنذار، فإن انقضت المدة دون تقديم التأكيد أُشعر التاجر بقرار التعليق.
- آثار التعليق: يُقيَّد قرار التعليق في السجل، ويترتب عليه تعليق جميع التراخيص الصادرة للقيد المعلق، وتبين اللائحة الآثار الأخرى.
- مدة التعليق ورفعه: يُعلق القيد لمدة سنة، وعلى المسجل رفع التعليق إذا تقدم التاجر خلال هذه المدة بطلب رفعه مع تقديم التأكيد السنوي وأداء المقابل المالي المقرر مضافًا إليه الغرامة المقررة بناءً على المادة 21. والمادة 21 تقرر غرامة لا تزيد على 50 ألف ريال على المخالفات التي تعددها، ويراعى في تحديدها جسامة المخالفة وظروفها وملابساتها وآثارها وحجم المنشأة.
- إذا لم يُرفع التعليق خلال السنة:
- لغير الشركة وفرع الشركة الأجنبية: يشطب المسجل القيد.
- للشركة وفرع الشركة الأجنبية: لا يحق لها طلب رفع التعليق، وللوزارة عند انتهاء المدة مطالبة الشركاء أو المساهمين بحل الشركة أو طلب حلها من المحكمة المختصة.
ويختلف الشطب الناتج عن عدم رفع التعليق عن حالات الشطب الوجوبي في المادة 14. ومن عُلّق قيده فالأسلم أن يبادر إلى طلب رفع التعليق قبل انقضاء السنة، وللشركات خاصة يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.
مثال عملي
تأخرت مؤسسة صغيرة في الخبر عن تقديم التأكيد السنوي أكثر من 90 يومًا من استحقاقه، فأنذرها المسجل ثم علّق قيدها بعد مضي 14 يومًا دون تقديمه، فعُلّقت تراخيصها الصادرة للقيد. يمكن لصاحبها خلال سنة من التعليق طلب رفعه مع تقديم التأكيد وأداء المقابل المالي والغرامة، وإلا شُطب القيد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام السجل التجاري
متى يعلق السجل التجاري؟
يعلق المسجل القيد إذا لم يقدم التاجر التأكيد السنوي خلال 90 يومًا من تاريخ استحقاقه، بعد إنذاره بأن التعليق سيقع بعد 14 يومًا من تاريخ الإنذار.
كيف أرفع التعليق عن السجل التجاري؟
بالتقدم خلال سنة التعليق بطلب رفعه مع تقديم التأكيد السنوي وأداء المقابل المالي المقرر مضافًا إليه الغرامة المقررة بناءً على المادة 21.
ماذا يحدث للتراخيص إذا علق السجل التجاري؟
يترتب على قرار التعليق تعليق جميع التراخيص الصادرة للقيد المعلق، وتبين اللائحة الآثار الأخرى.
ماذا يحدث إذا لم ترفع الشركة التعليق خلال سنة؟
لا يحق لها طلب رفع التعليق، وللوزارة مطالبة الشركاء أو المساهمين بحل الشركة أو طلب حلها من المحكمة المختصة؛ أما غير الشركة وفرع الشركة الأجنبية فيُشطب قيده.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن تعليق السجل التجاري
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

