قانون

المادة 13 من نظام السجل التجاري

المادة الثالثة عشرة: الشطب الاختياري · الفصل الثالث: شطب القيد في السجل التجاري وتعليقه

تجيز هذه المادة للتاجر أن يطلب شطب قيده من السجل التجاري اختياريًّا إذا توقف عن مزاولة نشاطه، مع مراعاة نظام الشركات والأنظمة ذات العلاقة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

مع مراعاة أحكام نظام الشركات والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، للتاجر التقدم بطلب شطب قيده في السجل التجاري اختياريًّا إذا توقف عن مزاولة نشاطه التجاري، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام السجل التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 13 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام السجل التجاري

هل يمكنني شطب السجل التجاري بنفسي؟

نعم، للتاجر التقدم بطلب شطب قيده اختياريًّا إذا توقف عن مزاولة نشاطه التجاري، وفقًا لما تحدده اللائحة.

ما شرط الشطب الاختياري للسجل التجاري؟

أن يكون التاجر قد توقف عن مزاولة نشاطه التجاري، مع مراعاة أحكام نظام الشركات والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

ما الفرق بين الشطب الاختياري والوجوبي؟

الاختياري يكون بطلب التاجر عند توقفه عن النشاط، أما الوجوبي فيلتزم به المسجل في حالات حددتها المادة 14 كصدور حكم نهائي بالشطب أو انتهاء التصفية أو وفاة التاجر.

مواد أخرى عن شطب السجل التجاري

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.