قيد الأحكام القضائية في السجل التجاري في نظام السجل التجاري السعودي
إشعار المحكمة المختصة للمسجل خلال ثلاثين يومًا بالأحكام النهائية كافتتاح إجراءات الإفلاس وحل الشركات وتصفيتها ورد الاعتبار والحجر والإذن للقاصر بالتجارة والحراسة القضائية وحصر الورثة، وقيد مقتضاها في السجل.
مادة واحدة