قانون

القيد في السجل التجاري في نظام السجل التجاري السعودي

التزام كل تاجر بالقيد واستثناء بعض الفئات، وبيانات طلب القيد كالاسم التجاري والشكل النظامي ورأس المال والمديرين والمركز الرئيس، وتقديم الطلب إلكترونيًّا إلى المسجل والبت فيه خلال عشرة أيام، وقيد أنشطة مختلفة دون اشتراط التجانس.

5 مواد

موضوعات أخرى في نظام السجل التجاري