رفض طلب القيد والتظلم في نظام السجل التجاري السعودي
تسبيب قرار رفض طلب القيد وإبلاغه، وتصحيح الطلب أو استكماله خلال المدة المحددة وإلا أُلغي، والتظلم أمام الوزارة خلال ستين يومًا من الإبلاغ بالرفض.
مادة واحدة
تسبيب قرار رفض طلب القيد وإبلاغه، وتصحيح الطلب أو استكماله خلال المدة المحددة وإلا أُلغي، والتظلم أمام الوزارة خلال ستين يومًا من الإبلاغ بالرفض.
مادة واحدة