الاطلاع على بيانات السجل التجاري في نظام السجل التجاري السعودي
عرض بيانات القيد في مكان واضح في المتجر، وحجية البيانات المقيدة للتاجر وعليه وعدم الاحتجاج على الغير بما لم يقيد، وحق أي شخص في الاطلاع على البيانات الأساسية وطلب مستخرج تفصيلي أو شهادة بعدم وجود قيد.
3 مواد
- المادة 16
توجب هذه المادة على التاجر عرض بيانات قيده في السجل التجاري في مكان واضح في المتجر الذي يزاول فيه أعماله، وفقًا لما تحدده اللائحة.
يجب على التاجر عرض بيانات القيد في السجل التجاري في مكان واضح في المتجر الذي يزاول فيه أعماله، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.
- المادة 17
تجعل هذه المادة البيانات المقيدة في السجل التجاري حجة للتاجر أو عليه من تاريخ قيدها، وتمنع الاحتجاج على الغير ببيان واجب القيد أو التحديث ما لم يُقيد.
تُعد البيانات المقيدة في السجل التجاري حجة للتاجر أو عليه من تاريخ قيدها، ولا يجوز الاحتجاج على الغير بأي بيان واجب قيده أو تحديثه ما لم يُقيد أو يُحدث. ومع ذلك، يجوز لذي المصلحة الاحتجاج بهذا البيان في مواجهة التاجر.
- المادة 18
تجيز هذه المادة لأي شخص الاطلاع على البيانات الأساسية في السجل التجاري، وطلب مستخرج بيانات تفصيلية، أو شهادة بعدم وجود قيد، وفق ما تحدده اللائحة.
1- يجوز لأي شخص الاطلاع على البيانات الأساسية المقيدة في السجل التجاري وفقًا لما تحدده اللائحة. 2- يجوز لأي شخص أن يطلب من المسجل مستخرج بيانات تفصيلية بالقيد في السجل التجاري أو أي بيانات أخرى محددة، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة. وفي حالة عدم وجود قيد، يُمنح طالب المستخرج شهادة بذلك.