قانون

ضبط المخالفات والتظلم منها في نظام السجل التجاري السعودي

موظفو الضبط المسمّون بقرار من الوزير ومكافآت كشف المخالفات، ولجنة النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات، والتظلم من القرارات أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يومًا من التبليغ.

3 مواد

موضوعات أخرى في نظام السجل التجاري