قانون

تعليق السجل التجاري في نظام السجل التجاري السعودي

تعليق القيد لعدم تقديم التأكيد السنوي خلال تسعين يومًا بعد إنذار مدته أربعة عشر يومًا، وتعليق التراخيص الصادرة للقيد، ومدة التعليق سنة ورفعه بتقديم التأكيد وأداء المقابل والغرامة، ومطالبة الشركة بالحل عند عدم رفعه.

مادتان

موضوعات أخرى في نظام السجل التجاري