تحديث بيانات السجل التجاري في نظام السجل التجاري السعودي
وجوب تحديث البيانات المقيدة خلال خمسة عشر يومًا من التغيير، والتأكيد السنوي للبيانات، وعدم مسؤولية المسجل عن صحة البيانات المقدمة من التاجر، وتصحيح المسجل للأخطاء المادية والإجرائية خلال خمسة أيام وإشعار التاجر.
4 مواد
- المادة 10
توجب هذه المادة على التاجر تحديث بياناته المقيدة في السجل التجاري خلال 15 يومًا من حدوث أي تغيير أو تعديل عليها.
يجب على التاجر، عند حدوث أي تغيير أو تعديل على البيانات المقيدة في السجل التجاري، أن يحدّثها خلال (خمسة عشر) يومًا من حدوث ذلك التغيير أو التعديل.
- المادة 11
توجب هذه المادة على التاجر أن يقدم سنويًّا إلى المسجل تأكيدًا للبيانات المقيدة في السجل التجاري، وفقًا لما تحدده اللائحة.
يجب على التاجر أن يقدم سنويًّا إلى المسجل تأكيدًا للبيانات المقيدة في السجل التجاري، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.
- المادة 12
تنص هذه المادة على أن المسجل لا يتحمل المسؤولية عن صحة ودقة البيانات التي يقدمها التاجر بشأن أي من خدمات السجل التجاري.
لا يتحمل المسجل المسؤولية عن صحة ودقة البيانات المقدمة من التاجر بشأن أي من خدمات السجل التجاري.
- المادة 19
تلزم هذه المادة المسجل بتصحيح الأخطاء المادية أو الإجرائية الواقعة أثناء القيد أو التعديل خلال 5 أيام، وإشعار التاجر خلال 5 أيام إذا صحّح من تلقاء نفسه.
1- إذا تبين للمسجل وقوع خطأ مادي -إملائي أو حسابي- أو إجرائي أثناء عملية القيد أو التعديل، فيتعين تصحيحه خلال (خمسة) أيام من تاريخ اكتشاف الخطأ أو من تاريخ تقديم طلب التصحيح من التاجر. 2- في حال قيام المسجل بالتصحيح من تلقاء نفسه، فيجب عليه إشعار التاجر بمضمون التصحيح خلال (خمسة) أيام من حدوث التصحيح.