رهن العقار المشاع في نظام الرهن العقاري المسجل السعودي
نفاذ الرهن الصادر من جميع ملاك العقار الشائع، وتحول رهن الحصة المشاعة بعد القسمة إلى الجزء المفرز أو إلى أعيان معادلة بأمر القاضي، وتخصيص مبالغ تعادل الحصص لسداد الدين، ومنع المرتهن من طلب القسمة قبل ثبوت حقه في الاستيفاء.
3 مواد
- المادة 6
تقرر المادة أن الرهن الصادر من جميع ملاك العقار الشائع يبقى نافذًا، سواء أكان العقار قابلًا للقسمة أم لا.
يبقى الرهن الصادر من جميع ملاّك العقار الشائع نافذًا، سواءً أكان العقار المرهون ممّا يمكن قسمته أم لا.
- المادة 7
تبيّن المادة مصير رهن الشريك لحصته المشاعة بعد القسمة، فيتحول إلى الجزء المفرز في نصيبه أو إلى قدر معادل يعينه القاضي، وتُخصص مستحقاته لسداد الدين.
1 - إذا رهن أحد الشركاء حصته المشاعة (جميعها أو بعضها)، فإن الرهن يتحول بعد القسمة إلى الجزء المفرز الذي وقع في نصيبه. 2 - إذا رهن أحد الشركاء حصته المشاعة (جميعها أو بعضها)، فصار نصيبه بعد القسمة أعيانًا غير التي رهنها أو وقع في نصيبه شيء منها؛ انتقل الرهن إلى قدر من هذه الأعيان يعادل قيمة الحصة التي كانت مرهونة في…
- المادة 8
تمنع المادة المرتهن في الرهن الشائع من طلب القسمة قبل ثبوت حقه في الاستيفاء إلا بموافقة الراهن، وتجيز له بعد ثبوته طلب بيع الحصة مشاعة أو طلب القسمة.
لا يجوز للمرتهن في الرهن الشائع طلب القسمة قبل ثبوت حقه في الاستيفاء من العقار المرهون، إلا بموافقة الراهن. أما بعد ثبوت الحق في الاستيفاء من العقار المرهون، فللمرتهن الحق في طلب بيع الحصة المرهونة بحالتها المشاعة، وله أن يطلب القسمة ولو بغير رضا الراهن.