قانون

واجبات كاتب العدل والموثق في نظام التوثيق السعودي

التحقق من أهلية ذوي الشأن وهوياتهم والمستندات، والاستعانة بمترجم معتمد لمن لا يحسن العربية، وحظر توثيق ما يتعلق بمصلحة الموثق أو زوجه أو أصوله أو فروعه، وتلقي طلبات التوثيق والتظلم من رفضها، والانتقال خارج مقر التوثيق، وعدم إخراج وعاء التوثيق، وحظر إفشاء أسرار المعاملات.

6 مواد

موضوعات أخرى في نظام التوثيق