الصيد والحياة الفطرية في نظام البيئة السعودي
حظر قتل الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض أو صيدها أو الاتجار بها، وترخيص الاتجار بالكائنات الفطرية ونقلها وحيازتها واستخدامها في العروض، وحظر قتل الكائنات الفطرية الحيوانية وإيذائها، وشروط ترخيص الصيد وأماكنه وأوقاته ووسائله، ووسائل المكافحة الحيوية.
6 مواد
- المادة 23
تكلّف المادة الجهة المختصة بتحديد أنواع الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض التي يُحظر قتلها أو صيدها أو الاتجار بها أو بمشتقاتها أو منتجاتها.
تُحدد الجهة المختصة أنواع الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض التي يُحظر قتلها أو صيدها، أو الاتجار بها أو مشتقاتها أو منتجاتها.
- المادة 24
تحظر المادة دون ترخيص الاتجار بأنواع الكائنات الفطرية التي تحددها الجهة المختصة ونقلها وبيعها وحيازتها، ووضع الحيوانات الحية منها في أماكن متحكم فيها أو استخدامها في العروض.
1- يُحظر -دون الحصول على ترخيص فيما يتعلق بأنواع الكائنات الفطرية التي تحددها الجهة المختصة- القيام بأي مما يأتي: أ- الاتجار بأي منها أو منتجاتها أو مشتقاتها، سواء كان الاتجار محليًّا أو بالاستيراد أو التصدير. ب- العبور البري أو الجوي أو البحري بأي منها أو منتجاتها أو مشتقاتها. ج- نقل أي منها أو منتجاتها أو مشتقاتها…
- المادة 25
تحظر المادة استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير الأنواع التي تحددها الجهة المختصة من الكائنات الفطرية أو منتجاتها أو مشتقاتها لأغراض غير تجارية دون موافقة الجهة المختصة.
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من المادة (الرابعة والعشرين) من النظام، يُحظر استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير -للأغراض غير التجارية- أي من أنواع الكائنات الفطرية أو منتجاتها أو مشتقاتها التي تحددها الجهة المختصة؛ دون الحصول على موافقة الجهة المختصة.
- المادة 26
تحظر المادة قتل الكائنات الفطرية الحيوانية الحية أو إيذاءها، وتجيز استثناءً قتلها في حالات محددة تبينها اللوائح.
يُحظر قتل الكائنات الفطرية الحيوانية الحية أو إيذاؤها. واستثناء من ذلك، يجوز في حالات محددة قتل تلك الكائنات، وذلك وفقاً لما تُبيّنه اللوائح.
- المادة 27
تحظر المادة صيد الكائنات الفطرية الحيوانية الحية، وتجيز صيد أنواع محددة بترخيص بشرط التقيد بالأنواع والأماكن والأوقات المحددة وعدم استخدام وسائل الجذب أو الصيد الجماعي.
يُحظر صيد الكائنات الفطرية الحيوانية الحية. واستثناء من ذلك، يجوز صيد أنواع محددة منها بعد الحصول على ترخيص، مع مراعاة الآتي: 1- أن يُقصر الصيد على الأنواع التي تحددها الجهة المختصة. 2- أن يكون الصيد في الأماكن والأوقات التي تحددها الجهة المختصة. 3- عدم استخدام وسائل جذب الحيوانات والطيور أو الوسائل التي تؤدي إلى…
- المادة 28
تحظر المادة إدخال أي من وسائل المكافحة الحيوية إلى المملكة أو استخدامها دون الحصول على ترخيص، وفق ما تبينه اللوائح.
يُحظر إدخال أي من وسائل المكافحة الحيوية إلى المملكة، أو استخدام أي منها؛ دون الحصول على ترخيص، وذلك وفقاً لما تُبيّنه اللوائح.