قانون

مخالفات الأسماء التجارية وعقوباتها في نظام الأسماء التجارية السعودي

الغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال لاستعمال اسم تجاري بالمخالفة أو عدم اتخاذه وقيده أو عرضه، ومضاعفتها عند التكرار خلال ثلاث سنوات، وضبط المخالفات، ولجنة النظر فيها، والإجراءات البديلة، والتظلم أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يومًا.

6 مواد

موضوعات أخرى في نظام الأسماء التجارية