السلاح الموروث والمفقود في نظام الأسلحة والذخائر السعودي
وجوب الإبلاغ عن السلاح الآيل بالإرث أو الوصية خلال ثلاثة أشهر، والإبلاغ عن فقد السلاح أو تلفه خلال شهر، وغرامات التأخر في الإبلاغ والحرمان من الترخيص سنتين عند فقد السلاح بالإهمال.
6 مواد
- المادة 6
توجب المادة على من آلت إليه أسلحة أو قطع غيار أو ذخائر بالإرث أو الوصية أو بأي طريقة أخرى إبلاغ الجهات المختصة عنها خلال ثلاثة أشهر.
يجب على من تئول إليه أسلحة أو قطع غيار أو ذخائر - بالإرث أو الوصية أو أي طريقة أخرى - إبلاغ الجهات المختصة عنها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ مآلها إليه.
- المادة 7
توجب المادة على من فقد سلاحه أو تلف إبلاغ الجهات المختصة خلال شهر من تاريخ علمه بالفقد أو التلف.
يجب على من فقد سلاحه أو تلف إبلاغ الجهات المختصة خلال شهر من تاريخ العلم بالفقد أو التلف.
- المادة 45
تعاقب المادة بغرامة لا تتجاوز ألف ريال من ثبت فقدانه سلاحه بالسرقة أو الضياع نتيجة إهماله، مع حرمانه من ترخيص أي سلاح جديد مدة سنتين.
يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز ألف ريال كل من يثبت فقدانه سلاحه بالسرقة أو الضياع نتيجة إهماله، مع حرمانه من الحصول على ترخيص جديد لأي سلاح مدة سنتين من تاريخ تنفيذ العقوبة.
- المادة 46
تعاقب المادة بغرامة من 100 إلى 500 ريال عن كل سنة تأخير في تجديد رخصة حمل السلاح أو اقتنائه، أو في الإبلاغ عن سلاح موروث، بعد مهلة ثلاثة أشهر.
يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن مائة ريال ولا تتجاوز خمسمائة ريال عن كل سنة تأخير: أ - كل من انتهت مدة رخصة حمله للسلاح أو اقتنائه ولم يتقدم بطلب تجديدها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها. ب - كل من آل إليه بالإرث أو الوصية سلاح ناري مرخص به ولم يبلغ عنه الجهات المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ مآله إليه.
- المادة 18
تحدد المادة أربع حالات تُلغى فيها رخصة حمل السلاح أو اقتنائه، وتبيّن من يتصرف في السلاح وذخيرته بعد الإلغاء في ثلاث منها.
تلغى رخصة حمل السلاح أو اقتنائه في الأحوال الآتية: أ - إذا تقررت مصادرة السلاح وذخيرته. ب - إذا فقد المرخص له شرطا من شروط منح الرخصة. ج - إذا توفي المرخص له أو فقد أهليته. د - إذا تقرر مغادرة المقيم المرخص له المملكة بصفة نهائية. ويتم التصرف في السلاح وذخيرته إذا كان الإلغاء بموجب الفقرات (ب، ج، د) من هذه المادة من…
- المادة 43معدّلة (1437هـ)
تعاقب المادة بغرامة لا تتجاوز ألفي ريال على مخالفات منها تأخر تجديد رخص النشاط، وعدم التصرف في السلاح بعد إلغاء رخصته، وحيازة بندقية هوائية دون ترخيص، وعدم الإبلاغ عن فقده.
يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز ألفي ريال: أ - كل من انتهت مدة الرخصة الممنوحة له بالاستيراد أو البيع والشراء أو الإصلاح أو التدريب، واستمر في مزاولة العمل المرخص له به دون أن يتقدم بطلب تجديد الرخصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها. ب - كل من ألغي الترخيص الممنوح له بالحمل أو الاقتناء ولم يتصرف بالسلاح أو لم يسلمه…