المادة 13 من نظام الأسلحة والذخائر
المادة الثالثة عشرة
تجيز المادة للوزير السماح بعبور أسلحة الصيد وأسلحة الحماية الشخصية للأراضي السعودية، وفق الأنظمة والأعراف الدولية وأنظمة دولة الوجهة وشروط اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز للوزير السماح بعبور أسلحة الصيد وأسلحة الحماية الشخصية للأراضي السعودية، بما يتفق مع الأنظمة والأعراف الدولية المعمول بها وأنظمة الدولة المتجه إليها، وفي ضوء الإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة .
المصدر الرسمي: نظام الأسلحة والذخائر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة العبور، أي مرور أسلحة عبر الأراضي السعودية. وقد أجازت للوزير، وهو وزير الداخلية بحسب المادة 1، أن يسمح بعبور نوعين من الأسلحة:
- أسلحة الصيد، وهي بحسب المادة 1 الأسلحة النارية ذات السبطانة الملساء التي صُممت أصلًا لأغراض الصيد.
- أسلحة الحماية الشخصية، ولم يرد تعريف لها ضمن تعريفات المادة 1.
ويشترط النص أن يكون السماح بالعبور:
- متفقًا مع الأنظمة والأعراف الدولية المعمول بها.
- متفقًا مع أنظمة الدولة المتجه إليها.
- في ضوء الإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
والسماح بالعبور أمر جائز للوزير بحسب صيغة «يجوز للوزير»، وليس حقًا تلقائيًا للمسافر. ولا تذكر المادة تفاصيل الإجراءات، بل تحيلها إلى اللائحة.
وترتبط المادة بالمادة 14 التي توجب على المرخص له باستيراد الأسلحة النارية الفردية أو أسلحة الصيد ومستلزماتها وذخائرها، والمرخص له بشرائها وبيعها، اتخاذ جميع وسائل السلامة لنقلها وتخزينها، وهي التزامات تخص أصحاب تلك التراخيص لا المسافر العابر.
ومن يخطط لعبور المملكة ومعه سلاح صيد أو سلاح حماية شخصية، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في أنظمة الأسلحة قبل السفر.
مثال عملي
مسافر يقود سيارته عبر المملكة متجهًا إلى دولة مجاورة، ومعه بندقية صيد. بحسب هذه المادة، يجوز لوزير الداخلية أن يسمح بعبورها بما يتفق مع الأنظمة والأعراف الدولية المعمول بها وأنظمة الدولة التي يتجه إليها، ووفق الإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام الأسلحة والذخائر
هل يجوز المرور بسلاح صيد عبر السعودية؟
يجوز للوزير السماح بعبور أسلحة الصيد وأسلحة الحماية الشخصية للأراضي السعودية وفق ما ورد في المادة واللائحة.
ما شروط عبور الأسلحة؟
أن يتفق العبور مع الأنظمة والأعراف الدولية المعمول بها وأنظمة الدولة المتجه إليها، وأن يكون وفق الإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة.
هل العبور بالسلاح حق تلقائي؟
لا، فالمادة تجعله أمرًا جائزًا للوزير.
مواد أخرى عن استيراد وبيع الأسلحة
- المادة 3
تقصر المادة استيراد الأسلحة النارية الفردية والبنادق الهوائية وأسلحة الصيد ولوازمها وذخائرها، وبيعها وشراءها، على السعوديين المرخص لهم وفق اللائحة.
يقصر استيراد الأسلحة النارية الفردية والبنادق الهوائية و أسلحة الصيد المعرفة في هذا النظام ولوازمها وقطع غيارها وذخائرها، وبيعها وشراؤها على السعوديين المرخص له
- المادة 4
تحظر المادة على غير الجهات الحكومية المختصة صنع الأسلحة الحربية وتداولها وصنع الأسلحة الفردية، وتمنع استيراد الأسلحة وبيعها وحملها وجلبها إلا بترخيص أو إذن من الوزير.
يحظر على غير الجهات الحكومية المختصة ما يأتي: أ - صنع الأسلحة الحربية وذخائرها ومستلزماتها أو قطع غيارها، و استيرادها، أو حيازتها، أو تداولها، أو اقتناؤها، أو إ
- المادة 5
تشترط المادة ترخيص الوزير لاستيراد الأسلحة الأثرية وتداولها بقصد الاتجار، وتجيز جلبها أو اصطحابها بقصد الاقتناء، وتحيل الشروط والإجراءات إلى اللائحة.
أ - لا يجوز استيراد الأسلحة الأثرية وتداولها بقصد الاتجار إلا بترخيص من الوزير . ب - يجوز جلب الأسلحة الأثرية أو اصطحابها بقصد الاقتناء. ج - تحدد اللائحة شروط و
- المادة 9
تجيز المادة للوزير الترخيص باستيراد الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد والتمرين والبنادق الهوائية ولوازمها، وبيعها وشرائها وحملها واقتنائها وإصلاحها، وفق شروط اللائحة.
للوزير أن يرخص باستيراد الأسلحة النارية الفردية و أسلحة الصيد و أسلحة التمرين والبنادق الهوائية وقطع غيارها ولوازمها وذخائرها، وكذلك بيعها أو شراؤها أو حملها أو
- المادة 14
توجب المادة على المرخص لهم باستيراد الأسلحة النارية الفردية أو أسلحة الصيد ولوازمها وذخائرها، أو بشرائها وبيعها، اتخاذ جميع وسائل السلامة لنقلها وتخزينها.
يجب على المرخص له باستيراد الأسلحة النارية الفردية أو أسلحة الصيد ومستلزماتها وقطع غيارها وذخائرها، وكذلك المرخص له بشرائها وبيعها - اتخاذ جميع وسائل السلامة لن
- المادة 15
توجب المادة على المرخص لهم باستيراد الأسلحة بجميع أنواعها ولوازمها وذخائرها، أو بشرائها وبيعها، تنظيم سجلات خاصة لها وفق نماذج وإجراءات اللائحة.
يجب على المرخص له باستيراد الأسلحة بجميع أنواعها ومستلزماتها وذخائرها وقطع غيارها، وكذلك المرخص له بشرائها وبيعها، أن ينظم لها سجلات خاصة وفقا للنماذج والإجراءا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

