استيراد الأجهزة الطبية وفسحها في نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية السعودي
اشتراط موافقة الهيئة لفسح الأجهزة والمستلزمات الطبية المستوردة، والسماح بدخول الأجهزة ذات الاستخدام الشخصي بتقرير طبي وبكميات محدودة، وواجب من باع جهازًا مغشوشًا أو غير مسجل إبلاغ الهيئة وإعادة الثمن للمشتري.
3 مواد
- المادة 11
تمنع المادة فسح الأجهزة والمستلزمات الطبية المستوردة إلا بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء.
لا يجوز فسح الأجهزة والمستلزمات الطبية المستوردة إلَّا بعد موافقة الهيئة.
- المادة 13
تجيز المادة للهيئة السماح بدخول الأجهزة والمستلزمات الطبية ذات الاستخدام الشخصي بتقرير طبي وبكميات محدودة دون أي غرض تجاري.
للهيئة السماح بدخول الأجهزة والمستلزمات الطبية ذات الاستخدام الشخصي؛ بناءً على تقرير طبي وبكميات محدودة، على ألَّا تُستخدم لأي غرض تجاري.
- المادة 14
تلزم المادة من صرف أو باع جهازًا طبيًّا مغشوشًا أو غير مسجل أو بلا إذن تسويق بإبلاغ الهيئة فور علمه وإعادة الثمن للمشتري.
على كل من صرف أو باع جهازًا أو مستلزمًا طبيًّا مغشوشًا، أو غير مسجل، أو غير حاصل على الإذن بالتسويق، إبلاغ الهيئة -فور علمه بذلك- بالمعلومات التي تتعلق بما صُرف أو بِيع وكميته، واسم من صُرِف أو بِيع له الجهاز أو المستلزم الطبي وعنوانه، ويلتزم بإعادة الثمن للمشتري.