البحث في الأنظمة السعودية
12 نتيجة في موضوع مصادرة الأسلحة وإجراءات المحاكمة
- المادة 48 — نظام الأسلحة والذخائر
تقرر المادة أن كل من تثبت مشاركته في ارتكاب أي مخالفة من مخالفات نظام الأسلحة والذخائر يعاقب بالعقوبة المقررة على المخالفة نفسها.
يعاقب بالعقوبة المقررة على المخالفة نفسها كل من تثبت مشاركته في ارتكاب أي مخالفة من المخالفات الواردة في هذا النظام.
- المادة 49 — نظام الأسلحة والذخائر
تطبق المادة عقوبات نظام الأسلحة والذخائر، عدا السجن، على المؤسسات والشركات وأي منشأة أخرى تثبت مخالفتها لأحكامه.
تطبق العقوبات - عدا السجن - الواردة في هذا النظام على المؤسسات أو الشركات أو أي منشأة أخرى يثبت مخالفتها لما ورد به من أحكام.
- المادة 50 — نظام الأسلحة والذخائرمعدّلة (1437هـ)
تقرر المادة مصادرة الأسلحة والذخائر والمعدات المضبوطة بحكم قضائي، ومصادرة وسيلة النقل في التهريب، وتحدد مصير المضبوطات عند تعذر إقامة الدعوى أو انقضائها.
1- إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، يصادر بحكم قضائي جميع ما يضبط من أسلحة وذخائر ومعدات متعلقة بها. وإذا كانت المخالفة تهريباً فتصادر وسيلة النقل المستخدمة في التهريب. 2 - إذا تعذر على جهة التحقيق إقامة الدعوى الجزائية على حائز المضبوطات فتؤول…
- المادة 51 — نظام الأسلحة والذخائر
توجب المادة مراعاة تشديد العقوبات المقررة في المواد 34 و35 و36 إذا كان مرتكب المخالفة من موظفي الجهات ذات العلاقة بتطبيق نظام الأسلحة والذخائر.
يراعى تشديد العقوبات المقررة في المواد (الرابعة والثلاثين، والخامسة والثلاثين، والسادسة والثلاثين) من هذا النظام إذا كان مرتكب المخالفة أحد موظفي الجهات ذات العلاقة بتطبيق هذا النظام.
- المادة 52 — نظام الأسلحة والذخائر
تسند المادة التحقيق في مخالفات أحكام نظام الأسلحة والذخائر إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام.
- المادة 53 — نظام الأسلحة والذخائرمعدّلة (1437هـ)
تنشئ المادة لجنة ثلاثية بقرار من الوزير للنظر في توقيع عقوبات المواد 43 (عدا الفقرة ج) و44 و45 و46، وتجيز التظلم من قراراتها أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يومًا.
تكوّن – بقرار من الوزير – لجنة من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم واحد من المؤهلين في العلوم الشرعية أو النظامية للنظر في توقيع العقوبات المنصوص عليها في المواد (الثالثة والأربعين عدا الفقرة (ج)، والرابعة والأربعين، والخامسة والأربعين، والسادسة والأربعين) من هذا…
- المادة 54 — نظام الأسلحة والذخائر
تجعل المادة ديوان المظالم مختصًا بالنظر في قضايا المخالفين لنظام الأسلحة والذخائر وتوقيع العقوبات، مع عدم الإخلال باختصاص اللجنة المنصوص عليها في المادة 53.
مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة (الثالثة والخمسون) من هذا النظام، يختص ديوان المظالم بالنظر في قضايا المخالفين لأحكام هذا النظام، وتوقيع العقوبات الواردة فيه.
- المادة 55 — نظام الأسلحة والذخائر
تقرر المادة أن تطبيق عقوبات نظام الأسلحة والذخائر لا يمنع تطبيق أي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.
لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.
- المادة 56 — نظام الأسلحة والذخائر
تجيز المادة للوزير إيقاف إجراءات المساءلة بحق من يتطوع ويبادر بالإبلاغ عما لديه من أسلحة وذخائر غير مرخصة ويبدي استعداده لتسليمها قبل ضبطها.
يجوز للوزير إيقاف الإجراءات المتعلقة بمساءلة كل من يتطوع ويبادر بالإبلاغ عما لديه من أسلحة وذخائر غير مرخصة، ويبدي رغبته واستعداده لتسليمها قبل ضبطها لديه.
- المادة 57 — نظام الأسلحة والذخائر
تجيز المادة لديوان المظالم وقف تنفيذ عقوبة السجن في مخالفات النظام لأسباب معتبرة ما لم يسبق الحكم على المخالف وعودته للمخالفة نفسها، وتنظم إلغاء الوقف وانقضاء آثار الحكم.
أ - لديوان المظالم -ولأسباب معتبرة، أو إذا ظهر له من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها المخالفة أو غير ذلك مما يبعث على الاعتقاد بأن المتهم لن يعود إلى مخالفة أحكام هذا النظام- وقف تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها من…
- المادة 58 — نظام الأسلحة والذخائر
تجيز المادة للوزير الإذن بإعادة تصدير الأسلحة والذخائر القادمة عبر المنافذ الجمركية دون إذن سابق إذا صُرّح عنها قبل ضبطها، خلال ستة أشهر، وإلا صودرت بحكم قضائي.
يجوز للوزير الإذن بإعادة تصدير الأسلحة أو الذخائر القادمة إلى المملكة عبر المنافذ الجمركية دون إذن سابق، إذا تم التقرير عنها قبل ضبطها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر وتصادر بحكم قضائي إذا لم يعد تصديرها.
- المادة 59 — نظام الأسلحة والذخائر
تجيز المادة للوزير منح مكافأة لا تزيد على قيمة الغرامة المحكوم بها لمن يبلغ عن الاتجار بالأسلحة أو تهريبها إذا أدى بلاغه إلى ضبطها وإدانة المخالفين.
يجوز للوزير منح مكافأة لا تزيد على قيمة الغرامة المحكوم بها لمن يقوم بالإبلاغ عن مخالفات الاتجار بالأسلحة أو تهريبها إذا أدى بلاغه إلى ضبط الأسلحة وإدانة المخالفين.