المادة 24 من النظام الجزائي لجرائم التزوير
المادة الرابعة والعشرون · الفصل الخامس: أحكام عامة
تجيز المادة للمحكمة المختصة إيقاف أي عقوبة تبعية تترتب على الإدانة بالجرائم الواردة في المواد 7 و14 و15 و16.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للمحكمة المختصة إيقاف أي عقوبة تبعية تترتب على الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في المواد (السابعة) و(الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) و(السادسة عشرة) من هذا النظام.
المصدر الرسمي: النظام الجزائي لجرائم التزوير — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 24 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة المحكمة المختصة سلطة جوازية في إيقاف أي عقوبة تبعية تترتب على الإدانة، لكن في أربع جرائم فقط:
- المادة 7: إعادة استعمال طابع سبق تحصيل قيمته (السجن حتى 3 أشهر وغرامة حتى 30 ألف ريال أو إحداهما، مع دفع ما فوته على الخزينة).
- المادة 14: تزوير تقرير أو شهادة طبية أو منحها بحسب الاختصاص على خلاف الحقيقة مع العلم (السجن حتى سنة وغرامة حتى 100 ألف ريال أو إحداهما).
- المادة 15: تزوير المختص في أوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد نتائجها (السجن حتى 6 أشهر وغرامة حتى 60 ألف ريال أو إحداهما).
- المادة 16: التزوير في محرر إثبات حضور الموظف أو انصرافه (السجن حتى 3 أشهر وغرامة حتى 30 ألف ريال أو إحداهما).
والعقوبة التبعية هي التي تترتب على الحكم بالإدانة تبعاً له. والمادة لا تحدد ما هي هذه العقوبات، ولا تضع شروطاً أو معايير للإيقاف، بل تترك ذلك لتقدير المحكمة («للمحكمة»). كما أن الإيقاف يتعلق بالعقوبة التبعية فقط، ولا يمتد بنص هذه المادة إلى العقوبة الأصلية من سجن أو غرامة.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 23 الخاصة بمسؤولية المنشأة الخاصة، وقبل المادة 25 الخاصة بالإعفاء من العقوبة لمن يبادر بالإبلاغ.
ولمعرفة ما إذا كان يمكن طلب الإيقاف في قضية معينة، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
أدين موظف بتزوير إجازة مرضية وفق المادة 14. للمحكمة المختصة بحسب هذه المادة أن توقف أي عقوبة تبعية تترتب على هذه الإدانة، ويبقى ذلك لتقديرها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 24 من النظام الجزائي لجرائم التزوير
في أي جرائم تزوير يمكن إيقاف العقوبة التبعية؟
في الجرائم الواردة في المواد 7 و14 و15 و16 فقط.
هل إيقاف العقوبة التبعية وجوبي على المحكمة؟
لا، النص يجعل ذلك جوازياً للمحكمة المختصة.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 7
تعاقب المادة من أعاد استعمال طابع سبق تحصيل قيمته بالسجن حتى 3 أشهر وغرامة حتى 30 ألف ريال أو إحداهما، مع دفع ما فوته على الخزينة.
من أعاد استعمال طابعٍ سبق تحصيل قيمته، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامةٍ لا تزيد على ثلاثين ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع إلزامه بدفع ما
- المادة 14
تعاقب المادة من زوّر أو منح بحسب اختصاصه تقريراً أو شهادة طبية مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك بالسجن حتى سنة وغرامة حتى 100 ألف ريال أو إحداهما.
من زوّر أو منح (بحسب اختصاصه) تقريراً أو شهادةً طبيةً على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك؛ يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى
- المادة 15
تعاقب المادة كل مختص زوّر في أوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد نتائجها بالسجن حتى 6 أشهر وغرامة حتى 60 ألف ريال أو إحداهما.
كل مختص زوّر في أوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد نتائجها، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ستين ألف ريال، أو بإحدى هاتين ال
- المادة 16
تعاقب المادة من زوّر في محرر معد لإثبات حضور الموظف إلى عمله أو انصرافه منه بالسجن حتى 3 أشهر وغرامة حتى 30 ألف ريال أو إحداهما.
من زوّر في محرر معدّ لإثبات حضور الموظف إلى عمله أو انصرافه منه؛ يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقو
مواد أخرى عن الشروع والاشتراك والمصادرة
- المادة 20
تعاقب المادة على الشروع في أي جريمة من جرائم التزوير بعقوبة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر لتلك الجريمة.
يعاقب على الشروع في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، بما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة.
- المادة 21
تعاقب المادة من اشترك في أي جريمة من جرائم النظام بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة بالعقوبة نفسها المقررة لتلك الجريمة.
من اشترك - بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة - في ارتكاب أيّ من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، يعاقب بالعقوبة نفسها المقررة لتلك الجريمة.
- المادة 22
توجب المادة على المحكمة المختصة عند الإدانة بأي جريمة تزوير مصادرة الأشياء المضبوطة المستعملة فيها والمتحصلة منها، دون الإخلال بحق الغير حسن النية.
على المحكمة المختصة - عند الإدانة بأيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام - الحكم بمصادرة جميع الأشياء المضبوطة التي استعملت في تلك الجريمة والمتحصلة منها
- المادة 28
تجيز المادة الحكم بنشر العقوبة المقضي بها في جرائم النظام، عدا الجرائم الواردة في المواد 14 و15 و16.
فيما عدا المواد (الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) و(السادسة عشرة)، يجوز الحكم بنشر العقوبة المقضي بها في الجرائم الواردة في هذا النظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

