التوقيف والإفراج المؤقت في اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي
مدد توقيف المتهم ثلاثين يومًا وتمديدها حتى مائة وثمانين يومًا ثم اثني عشر شهرًا، والمحاذير الأمنية كخشية الهرب والإضرار بالتحقيق، وضوابط الإفراج المؤقت، وإيقاف إجراءات الدعوى، وأمر منع الاتصال.
5 مواد
- المادة 8
تنظم المادة ما يترتب على إيقاف إجراءات الدعوى وفق المادة الحادية عشرة من النظام: إحالة الأوراق لجهة الضبط، وجواز تحريك الدعوى مجددًا، وفرز أوراق مستقلة عند تعدد المتهمين.
1- في حال إيقاف إجراءات الدعوى وفقاً للأحكام الواردة في المادة (الحادية عشرة) من النظام، فللنيابة العامة إحالة الأوراق إلى جهة الضبط، ولها تحريك الدعوى مرة أخرى عند ظهور ما يستوجب ذلك. 2- إن كان في القضية ذاتها متهمون آخرون لا يشملهم وقف إجراءات الدعوى، فللنيابة العامة فرز أوراق مستقلة لمن أوقفت الإجراءات بحقه.
- المادة 9
تحدد المادة المحاذير الأمنية المشار إليها في المادة الثانية عشرة من النظام بأمرين: خشية الهرب أو الاختفاء، والإضرار بمصلحة التحقيقات.
المحاذير الأمنية المشار إليها في المادة (الثانية عشرة) من النظام هي: 1- خشية الهرب أو الاختفاء. 2- الإضرار بمصلحة التحقيقات.
- المادة 10
تحدد المادة ضوابط الإفراج المؤقت المشار إليها في المادة الثالثة عشرة من النظام: انتفاء المحاذير الأمنية، ووجود سبب معتبر، والتزام المفرج عنه بتدابير أمر الإفراج.
ضوابط الإفراج المؤقت وشروطه، المشار إليها في المادة (الثالثة عشرة) من النظام هي: 1- ألا تكون هناك محاذير أمنية تترتب على الإفراج المؤقت. 2- أن يكون الإفراج المؤقت لأسباب معتبرة اجتماعية أو صحية أو ذات علاقة بما يُتطلب من إجراءات استدلال. 3- يلتزم المفرج عنه بالإجراءات والتدابير المنصوص عليها في أمر الإفراج المؤقت.
- المادة 12
تحدد المادة مدة توقيف المتهم بجرائم النظام بثلاثين يومًا، وتمديدها حتى 180 يومًا بأمر رئيس فرع النيابة، ثم حتى اثني عشر شهرًا بأمر النائب العام، وإخلاء السبيل بأمر النيابة.
1- إذا استوجبت مصلحة التحقيق توقيف المتهم بارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام؛ فعلى المحقق إصدار أمر بتوقيفه مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ إحالته إلى النيابة العامة. وإن رأى المحقق تمديد مدة التوقيف, فيجب عليه -قبل انقضائها- أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع النيابة العامة، أو مَنْ ينيبه من…
- المادة 13
توجب المادة أن يحدد أمر منع الاتصال الصادر من النيابة العامة وفق المادة العشرين من النظام الفئات المشمولة بالمنع.
يُحدد في أمر منع الاتصال الصادر من النيابة العامة وفقاً للمادة (العشرون) من النظام، الفئات المشمولة بالمنع.