تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 78 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

المادة الثامنة والسبعون · الفصل الحادي عشر: أولوية الديون

ترتب دفع المستحقات قبل إنهاء التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي وما يقابلهما لصغار المدينين: أتعاب الأمين أو الخبير، ثم التمويل، ثم مصروفات استمرار النشاط.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تدفع المستحقات قبل إنهاء إجراء التسوية الوقائية أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين أو إجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين؛ وفق الترتيب الآتي:

أ - أي أتعاب أو مصروفات للأمين أو الخبير يحل أجل سدادها أثناء سير الإجراء.

ب - أي تمويل حصل عليه المدين وفق أحكام الفصل (العاشر) من النظام.

ج - المصروفات اللازمة لاستمرار نشاط المدين أثناء الإجراء بما في ذلك توفير السلع والخدمات وعقود العمل.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 78 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 78 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

ما ترتيب دفع المستحقات قبل إنهاء إعادة التنظيم المالي؟

أتعاب أو مصروفات الأمين أو الخبير التي حل أجلها أثناء الإجراء، ثم التمويل وفق الفصل العاشر من النظام، ثم مصروفات استمرار النشاط.

هل تشمل مصروفات استمرار النشاط رواتب العاملين؟

نعم، النص يذكر أنها تشمل توفير السلع والخدمات وعقود العمل.

هل تنطبق المادة على التصفية؟

لا، النص يذكر التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي وما يقابلهما لصغار المدينين فقط.

مواد أخرى عن المقاصة وأولوية الديون

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.