قانون
ساري آخر تعديل 22/7/1436هـ

نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي

يتضمن النظام: يتضمن النظام مايلى: التعريفات بالألفاظ والعبارات التي تخص النظام – الهدف من النظام – عقوبات مرتكب الجرائم المعلوماتية - مسؤولية هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات .

عدد المواد
16
مواد نافذة
16
مواد معدّلة
1
صدر في
8/3/1428هـ

أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم م/17 بتاريخ 8 / 3 / 1428 · قرار مجلس الوزراء رقم 79 بتاريخ 7 / 3 / 1428

تصفّح نظام مكافحة جرائم المعلوماتية حسب الموضوع

مواد نظام مكافحة جرائم المعلوماتية