المادة 1 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
المادة الأولى
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، مثل الشخص والحاسب الآلي والبيانات والدخول غير المشروع والجريمة المعلوماتية والالتقاط.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
1- الشخص : أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية ، عامة أو خاصة .
2- النظام المعلوماتي : مجموعة برامج وأدوات معدة لمعالجة البيانات وإدارتها، وتشمل الحاسبات الآلية .
3- الشبكة المعلوماتية : ارتباط بين أكثر من حاسب آلي أو نظام معلوماتي للحصول على البيانات وتبادلها، مثل الشبكات الخاصة والعامة والشبكة العالمية (الإنترنت) .
4- البيانات : المعلومات، أو الأوامر، أو الرسائل، أو الأصوات، أو الصور التي تعد، أو التي سبق إعدادها، لاستخدامها في الحاسب الآلي ، وكل ما يمكن تخزينه، ومعالجته، ونقله، وإنشاؤه بوساطة الحاسب الآلي ، كالأرقام والحروف والرموز وغيرها.
5- برامج الحاسب الآلي : مجموعة من الأوامر، والبيانات التي تتضمن توجيهات أو تطبيقات حين تشغيلها في الحاسب الآلي ، أو شبكات الحاسب الآلي ، وتقوم بأداء الوظيفة المطلوبة.
6- الحاسب الآلي : أي جهاز إلكتروني ثابت أو منقول سلكي أو لا سلكي يحتوي على نظام معالجة البيانات، أو تخزينها، أو إرسالها، أو استقبالها، أو تصفحها ، يؤدي وظائف محددة بحسب البرامج ، والأوامر المعطاة له.
7- الدخول غير المشروع : دخول شخص بطريقة متعمدة إلى حاسب آلي ، أو موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي ، أو شبكة حاسبات آلية غير مصرح لذلك الشخص بالدخول إليها.
8- الجريمة المعلوماتية : أي فعل يرتكب متضمنًا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام.
9- الموقع الإلكتروني : مكان إتاحة البيانات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد.
10- الالتقاط : مشاهدة البيانات ، أو الحصول عليها دون مسوغ نظامي صحيح .
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم المعلوماتية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
هذه المادة هي قاموس النظام؛ فكل لفظ من الألفاظ العشرة الواردة فيها يُفهم بالمعنى المحدد هنا أينما ورد في النظام، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر. وفهم هذه التعريفات ضروري لمعرفة متى يقع الفعل تحت طائلة النظام.
أبرز ما تقرره المادة:
- الشخص: يشمل الفرد (الشخص الطبيعي) والجهة (الشخص الاعتباري)، عامة كانت أو خاصة، فالنظام لا يقتصر على الأفراد.
- الحاسب الآلي: تعريف واسع يشمل أي جهاز إلكتروني ثابت أو منقول، سلكي أو لاسلكي، يعالج البيانات أو يخزنها أو يرسلها أو يستقبلها أو يتصفحها. ويدخل في هذا الوصف كل جهاز تتوافر فيه هذه الخصائص.
- البيانات: المعلومات والأوامر والرسائل والأصوات والصور، وكل ما يمكن تخزينه أو معالجته أو نقله أو إنشاؤه بالحاسب الآلي.
- الشبكة المعلوماتية: ارتباط أكثر من حاسب أو نظام معلوماتي لتبادل البيانات، ومنها الشبكات الخاصة والعامة والإنترنت.
- الدخول غير المشروع: دخول الشخص متعمدًا إلى حاسب أو موقع أو نظام أو شبكة غير مصرح له بالدخول إليها؛ فلا بد من اجتماع العمد وانعدام التصريح.
- الجريمة المعلوماتية: أي فعل يتضمن استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية مخالفًا لأحكام هذا النظام.
- الالتقاط: مشاهدة البيانات أو الحصول عليها دون مسوغ نظامي صحيح.
وتعرّف المادة كذلك النظام المعلوماتي وبرامج الحاسب الآلي والموقع الإلكتروني. وتأتي هذه التعريفات في خدمة أهداف النظام التي تبينها المادة 2، كتحقيق الأمن المعلوماتي وحماية المصلحة العامة والاقتصاد الوطني. ومن يحتاج إلى معرفة انطباق تعريف معين على واقعة بعينها فالأفضل أن يستشير محامٍ متخصص في الجرائم المعلوماتية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الجرائم المعلوماتية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الجرائم المعلوماتية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
هل يشمل نظام الجرائم المعلوماتية الشركات والجهات؟
نعم، تعرّف المادة الشخص بأنه أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة.
متى يكون الدخول إلى حساب أو جهاز غير مشروع؟
عندما يدخل الشخص بطريقة متعمدة إلى حاسب آلي أو موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي أو شبكة غير مصرح له بالدخول إليها.
هل الصور والرسائل الصوتية تعد بيانات؟
نعم، فالمادة تدخل في البيانات المعلومات والأوامر والرسائل والأصوات والصور وكل ما يمكن تخزينه أو معالجته أو نقله بالحاسب الآلي.
ما المقصود بالالتقاط؟
الالتقاط هو مشاهدة البيانات أو الحصول عليها دون مسوغ نظامي صحيح.
مواد أخرى عن التعريفات وأهداف النظام
- المادة 2
تبيّن المادة أن النظام يهدف إلى الحد من جرائم المعلوماتية بتحديدها وتحديد عقوباتها، تحقيقًا للأمن المعلوماتي وحماية الحقوق والمصلحة العامة والاقتصاد الوطني.
يهدف هذا النظام إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية ، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها ، وبما يؤدي إلى ما يأتي : 1- المساعدة على تحقيق الأمن ال
- المادة 12
تقرر المادة أن تطبيق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية لا يخل بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، وخاصة حقوق الملكية الفكرية، ولا بالاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها.
لا يخل تطبيق هذا النظام بالأحكام الواردة في الأنظمة ذات العلاقة وخاصة ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية ، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفًا فيه
- المادة 16
تنص المادة على نشر نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في الجريدة الرسمية، وعلى العمل به بعد مائة وعشرين يومًا من تاريخ نشره.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد (مائة وعشرين) يومًا من تاريخ نشره.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.