المادة 10 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
المادة العاشرة
تعاقب المادة من شرع في ارتكاب أي جريمة من جرائم النظام بعقوبة لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة .
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم المعلوماتية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة أن الشروع في الجريمة المعلوماتية معاقب عليه، حتى لو لم تكتمل الجريمة. والمقصود بالشروع محاولة ارتكاب الجريمة دون أن تكتمل.
وتنص المادة على أن من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام يعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها. فالمادة تحدد سقفًا للعقوبة وتترك تقديرها داخل هذا السقف للقضاء.
ويترتب على ذلك أن من حاول ارتكاب جريمة يعاقب عليها النظام بالسجن حتى سنة وغرامة حتى خمسمائة ألف ريال، ولم تكتمل جريمته، فإن العقوبة لا تتجاوز في حقه نصف هذا الحد الأعلى. ولم تبيّن المادة متى يُعدّ الفعل شروعًا، فهذا مما يرجع فيه إلى تقدير القضاء.
وتنسجم هذه المادة مع المادة 9، التي تعاقب من حرّض غيره أو ساعده أو اتفق معه على ارتكاب جريمة من جرائم النظام بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة إن وقعت الجريمة، وبما لا يتجاوز نصفه إن لم تقع. كما تفتح المادة 11 بابًا للإعفاء؛ إذ يجوز للمحكمة المختصة أن تعفي من العقوبات من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، أو بعد العلم بها إذا أدى إبلاغه إلى ضبط باقي الجناة أو الأدوات المستخدمة.
ومن وُجّه إليه اتهام بالشروع في جريمة معلوماتية فيحسن أن يستشير محامٍ متخصص في الجرائم المعلوماتية.
مثال عملي
حاول شخص الدخول إلى حساب بريد إلكتروني لزميله بتجربة كلمات مرور متعددة بقصد الحصول على رسائله، لكن النظام الأمني منعه قبل أن يتمكن من الدخول. إذا عُدّ فعله شروعًا في جريمة من جرائم النظام فعقوبته لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
هل يعاقب على محاولة ارتكاب جريمة معلوماتية؟
نعم، يعاقب من شرع في القيام بأي من جرائم النظام.
ما عقوبة الشروع في الجريمة المعلوماتية؟
عقوبة لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة للجريمة نفسها.
مواد أخرى عن تشديد العقوبة والشروع والمصادرة
- المادة 6عُدّلت بموجب م/54
تعاقب المادة بالسجن حتى خمس سنوات وبغرامة حتى ثلاثة ملايين ريال أو بإحداهما على جرائم المحتوى الماس بالنظام العام والآداب، ومواقع الاتجار بالبشر والمخدرات، وتجيز نشر ملخص الحكم.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية الآتية: 1- إن
- المادة 8
تقرر المادة ألا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا ارتكبت الجريمة المعلوماتية عبر عصابة منظمة، أو باستغلال وظيفة عامة، أو بالتغرير بالقصّر، أو مع سوابق مماثلة.
لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الآتية: 1- ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة . 2- شغل الجاني وظيفة عا
- المادة 9
تعاقب المادة من حرّض غيره أو ساعده أو اتفق معه على ارتكاب جريمة معلوماتية، بما لا يتجاوز الحد الأعلى لعقوبتها إن وقعت، وبما لا يتجاوز نصفه إن لم تقع.
يعاقب كل من حرَّض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، أو المساعدة، أو ال
- المادة 11
تجيز المادة للمحكمة إعفاء الجاني المبادر بالإبلاغ قبل العلم بالجريمة ووقوع الضرر، أو بعد العلم بها إن أدى إبلاغه إلى ضبط بقية الجناة أو الأدوات.
للمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة ت
- المادة 13
تجيز المادة الحكم بمصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة في الجريمة المعلوماتية والأموال المحصلة منها، وإغلاق الموقع أو مكان الخدمة إذا ارتكبت الجريمة بعلم مالكه.
مع عدم الإخلال بحقوق حسني النية ، يجوز الحكم بمصادرة الأجهزة، أو البرامج، أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو الأموال ا
- المادة 14
تكلف المادة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وفقًا لاختصاصها، بتقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة أثناء ضبط الجرائم المعلوماتية والتحقيق فيها والمحاكمة.
تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقًا لاختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاك
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

