قانون

المادة 16 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية

المادة السادسة عشرة

تنص المادة على نشر نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في الجريدة الرسمية، وعلى العمل به بعد مائة وعشرين يومًا من تاريخ نشره.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد (مائة وعشرين) يومًا من تاريخ نشره.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم المعلوماتية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 16 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الجرائم المعلوماتية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الجرائم المعلوماتية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

Baker McKenzie

الرياض
العماليةالبنوك والتمويل والأوراق الماليةالعقاريةالجرائم المعلوماتية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية

متى يبدأ العمل بنظام مكافحة جرائم المعلوماتية؟

بعد مائة وعشرين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أين ينشر نظام مكافحة جرائم المعلوماتية؟

ينشر في الجريدة الرسمية بحسب نص المادة.

مواد أخرى عن التعريفات وأهداف النظام

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.