المادة 8 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
المادة الثامنة
تقرر المادة ألا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا ارتكبت الجريمة المعلوماتية عبر عصابة منظمة، أو باستغلال وظيفة عامة، أو بالتغرير بالقصّر، أو مع سوابق مماثلة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الآتية:
1- ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة .
2- شغل الجاني وظيفة عامة ، واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكابه الجريمة مستغلًا سلطاته أو نفوذه.
3- التغرير بالقُصَّر ومن في حكمهم، واستغلالهم .
4- صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بحق الجاني في جرائم مماثلة.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم المعلوماتية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة حدًا أدنى للعقوبة في حالات تكون فيها الجريمة المعلوماتية أخطر من المعتاد؛ فإذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الآتية لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى:
- العصابة المنظمة: أن يرتكب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة.
- الوظيفة العامة: أن يشغل الجاني وظيفة عامة وتكون الجريمة متصلة بهذه الوظيفة، أو أن يرتكبها مستغلًا سلطاته أو نفوذه.
- القُصَّر: التغرير بالقُصَّر ومن في حكمهم واستغلالهم.
- السوابق: صدور أحكام سابقة بالإدانة بحق الجاني في جرائم مماثلة، سواء كانت أحكامًا محلية أو أجنبية.
ويكفي توافر حالة واحدة من هذه الحالات لتطبيق التشديد. والمادة لا ترفع الحد الأعلى للعقوبة، بل ترفع حدها الأدنى، فيبقى للقاضي أن يحكم بين نصف الحد الأعلى والحد الأعلى نفسه.
ولتوضيح ذلك بالمادة 7، التي تعاقب على إنشاء مواقع المنظمات الإرهابية والدخول غير المشروع للحصول على بيانات تمس أمن الدولة بالسجن حتى عشر سنوات وغرامة حتى خمسة ملايين ريال: إذا اقترنت هذه الجريمة بإحدى الحالات السابقة فلا تقل عقوبة السجن عن خمس سنوات، ولا تقل الغرامة عن مليونين ونصف مليون ريال.
أما من حرّض غيره أو ساعده أو اتفق معه على ارتكاب الجريمة فحكمه في المادة 9. ومن يواجه اتهامًا قد تنطبق عليه إحدى حالات التشديد فيحسن أن يستشير محامٍ متخصص في الجرائم المعلوماتية.
مثال عملي
استغل موظف في جهة حكومية صلاحياته في الوصول إلى أنظمتها، فدخل دون تصريح إلى بيانات تمس الأمن الداخلي. الجريمة هنا من جرائم المادة 7، ولأنها متصلة بوظيفته العامة فلا تقل عقوبة السجن أو الغرامة المحكوم بها عن نصف حدها الأعلى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
متى تشدد عقوبة الجريمة المعلوماتية؟
إذا ارتكبت من خلال عصابة منظمة، أو كان الجاني موظفًا عامًا واتصلت الجريمة بوظيفته أو استغل سلطاته أو نفوذه، أو تضمنت التغرير بالقُصَّر واستغلالهم، أو سبقت إدانة الجاني في جرائم مماثلة.
ما مقدار التشديد؟
لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى المقرر للجريمة.
هل تحتسب الأحكام الأجنبية السابقة في التشديد؟
نعم، فالمادة تذكر صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة في جرائم مماثلة.
مواد أخرى عن تشديد العقوبة والشروع والمصادرة
- المادة 6عُدّلت بموجب م/54
تعاقب المادة بالسجن حتى خمس سنوات وبغرامة حتى ثلاثة ملايين ريال أو بإحداهما على جرائم المحتوى الماس بالنظام العام والآداب، ومواقع الاتجار بالبشر والمخدرات، وتجيز نشر ملخص الحكم.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية الآتية: 1- إن
- المادة 9
تعاقب المادة من حرّض غيره أو ساعده أو اتفق معه على ارتكاب جريمة معلوماتية، بما لا يتجاوز الحد الأعلى لعقوبتها إن وقعت، وبما لا يتجاوز نصفه إن لم تقع.
يعاقب كل من حرَّض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، أو المساعدة، أو ال
- المادة 10
تعاقب المادة من شرع في ارتكاب أي جريمة من جرائم النظام بعقوبة لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة.
يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة .
- المادة 11
تجيز المادة للمحكمة إعفاء الجاني المبادر بالإبلاغ قبل العلم بالجريمة ووقوع الضرر، أو بعد العلم بها إن أدى إبلاغه إلى ضبط بقية الجناة أو الأدوات.
للمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة ت
- المادة 13
تجيز المادة الحكم بمصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة في الجريمة المعلوماتية والأموال المحصلة منها، وإغلاق الموقع أو مكان الخدمة إذا ارتكبت الجريمة بعلم مالكه.
مع عدم الإخلال بحقوق حسني النية ، يجوز الحكم بمصادرة الأجهزة، أو البرامج، أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو الأموال ا
- المادة 14
تكلف المادة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وفقًا لاختصاصها، بتقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة أثناء ضبط الجرائم المعلوماتية والتحقيق فيها والمحاكمة.
تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقًا لاختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاك
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

