قانون

الاحتيال الإلكتروني واختراق الأنظمة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي

الاستيلاء على مال أو سند بالاحتيال أو انتحال صفة، والوصول دون مسوغ إلى البيانات البنكية والائتمانية (المادة الرابعة: سجن حتى ثلاث سنوات وغرامة حتى مليوني ريال)؛ والدخول غير المشروع إلى المواقع وتغييرها أو إتلافها (المادة الثالثة)؛ وحذف البيانات الخاصة أو تسريبها وتعطيل الشبكة وإعاقة الوصول إلى الخدمة (المادة الخامسة: سجن حتى أربع سنوات وغرامة حتى ثلاثة ملايين ريال).

3 مواد

موضوعات أخرى في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية