المادة 3 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
المادة الثالثة
تعاقب المادة بالسجن حتى سنة وبغرامة حتى خمسمائة ألف ريال أو بإحداهما على التنصت والابتزاز بعد الدخول غير المشروع واختراق المواقع والمساس بالخصوصية بالكاميرا والتشهير.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كلُّ شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1- التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي - دون مسوغ نظامي صحيح - أو التقاطه أو اعتراضه.
2- الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه ؛ لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعًا .
3- الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني ، أو الدخول إلى موقع الكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه.
4- المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها .
5- التشهير بالآخرين ، وإلحاق الضرر بهم ، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة .
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم المعلوماتية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 3 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة عقوبة واحدة لخمس جرائم معلوماتية: السجن مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين. فالمبلغ والمدة حد أعلى، وللقاضي أن يجمع بينهما أو يكتفي بإحداهما.
والجرائم الخمس هي:
- التنصت على ما يُرسل عبر الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، أو التقاطه أو اعتراضه، دون مسوغ نظامي صحيح.
- الابتزاز أو التهديد عن طريق الدخول غير المشروع، لحمل الشخص على فعل شيء أو الامتناع عنه، حتى لو كان ذلك الفعل أو الامتناع مشروعًا في ذاته.
- الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إليه لتغيير تصاميمه أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه.
- المساس بالحياة الخاصة بإساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها.
- التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
ويُرجع في فهم عبارات مثل "الدخول غير المشروع" و"الالتقاط" إلى تعريفاتها في المادة 1. وتنسجم هذه الجرائم مع أهداف النظام في المادة 2، ومنها حفظ الحقوق وحماية الآداب العامة. أما الاستيلاء على المال بالاحتيال أو الوصول إلى البيانات البنكية دون مسوغ فلها عقوبة أشد في المادة 4: السجن حتى ثلاث سنوات وغرامة حتى مليوني ريال أو إحداهما.
ومن تعرض لابتزاز أو تشهير أو اتُّهم بشيء من ذلك فالأفضل أن يستشير محامٍ متخصص في الجرائم المعلوماتية لتقييم واقعته.
مثال عملي
دخل شخص دون إذن إلى حساب سارة في أحد التطبيقات وحصل على صورها، ثم هددها بنشرها إن لم تحوّل له مبلغًا. هذا الفعل يدخل في صورة الابتزاز بعد الدخول غير المشروع المذكورة في الفقرة 2، وعقوبته وفق المادة السجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو إحداهما.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
ما عقوبة الابتزاز الإلكتروني في السعودية؟
الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه يعاقب عليه بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو بإحداهما.
ما عقوبة التشهير عبر مواقع التواصل؟
التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات من الجرائم التي تعاقب عليها المادة بالسجن حتى سنة وغرامة حتى خمسمائة ألف ريال أو إحداهما.
هل يعد الابتزاز جريمة إذا كان المطلوب من الضحية أمرًا مشروعًا؟
نعم، فالمادة تنص على قيام الجريمة ولو كان القيام بالفعل المطلوب أو الامتناع عنه مشروعًا.
هل تصوير الآخرين بالجوال جريمة؟
المادة تجرّم المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها.
مواد أخرى عن التشهير والمساس بالحياة الخاصة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

