المادة 2 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
المادة الثانية
تبيّن المادة أن النظام يهدف إلى الحد من جرائم المعلوماتية بتحديدها وتحديد عقوباتها، تحقيقًا للأمن المعلوماتي وحماية الحقوق والمصلحة العامة والاقتصاد الوطني.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يهدف هذا النظام إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية ، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها ، وبما يؤدي إلى ما يأتي :
1- المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي.
2- حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية .
3- حماية المصلحة العامة ، والأخلاق، والآداب العامة .
4- حماية الاقتصاد الوطني.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم المعلوماتية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 2 بلغة مبسطة
توضح هذه المادة الغاية من النظام؛ فهو يسعى إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية، ووسيلته في ذلك تحديد هذه الجرائم وتحديد العقوبة المقررة لكل منها، حتى يعرف الناس مسبقًا ما هو محظور وما جزاؤه.
وتذكر المادة أربع نتائج يُراد الوصول إليها:
- المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي، أي حماية الأجهزة والشبكات والبيانات من الاعتداء.
- حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية، فمن يستخدم التقنية استخدامًا مشروعًا يجد في النظام حماية لحقوقه.
- حماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة.
- حماية الاقتصاد الوطني.
هذه المادة لا تنشئ جريمة ولا تقرر عقوبة بذاتها، لكنها تساعد على فهم بقية مواد النظام وتفسيرها في ضوء هذه الأهداف. وتستند في ألفاظها إلى التعريفات الواردة في المادة 1، مثل الحاسب الآلي والشبكة المعلوماتية. أما الجرائم وعقوباتها فتبدأ بها المادة 3، التي تعاقب على أفعال كالتنصت على ما يرسل عبر الشبكة، والابتزاز بعد الدخول غير المشروع، والتشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم، بالسجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو بإحداهما.
ومن تعرّض لاعتداء عبر الإنترنت أو الأجهزة ويريد معرفة موقفه فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في الجرائم المعلوماتية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الجرائم المعلوماتية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الجرائم المعلوماتية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
ما هدف نظام مكافحة جرائم المعلوماتية؟
الحد من وقوع جرائم المعلوماتية بتحديدها وتحديد عقوبة كل منها، بما يساعد على تحقيق الأمن المعلوماتي وحفظ الحقوق وحماية المصلحة العامة والآداب العامة والاقتصاد الوطني.
هل يحمي النظام من يستخدم الإنترنت استخدامًا مشروعًا؟
نعم، فمن أهدافه حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية.
هل تتضمن هذه المادة عقوبات؟
لا، المادة تبيّن أهداف النظام فقط، أما الجرائم وعقوباتها فمحددة في مواد أخرى كالمادة 3.
مواد أخرى عن التعريفات وأهداف النظام
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، مثل الشخص والحاسب الآلي والبيانات والدخول غير المشروع والجريمة المعلوماتية والالتقاط.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1- الشخص : أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية ، عام
- المادة 12
تقرر المادة أن تطبيق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية لا يخل بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، وخاصة حقوق الملكية الفكرية، ولا بالاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها.
لا يخل تطبيق هذا النظام بالأحكام الواردة في الأنظمة ذات العلاقة وخاصة ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية ، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفًا فيه
- المادة 16
تنص المادة على نشر نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في الجريدة الرسمية، وعلى العمل به بعد مائة وعشرين يومًا من تاريخ نشره.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد (مائة وعشرين) يومًا من تاريخ نشره.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.