المادة 15 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
المادة الخامسة عشرة
تسند المادة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام اختصاص التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم المعلوماتية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 15 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة المختصة بالتحقيق والادعاء في الجرائم المعلوماتية، وهي هيئة التحقيق والادعاء العام.
ويشمل هذا الاختصاص أمرين:
- التحقيق في الجرائم الواردة في النظام.
- الادعاء فيها، أي تمثيل جانب الاتهام في هذه الجرائم.
ويشمل ذلك جميع الجرائم الواردة في هذا النظام دون استثناء، من التنصت والابتزاز والتشهير، إلى الاحتيال الإلكتروني وتسريب البيانات، إلى جرائم المحتوى والجرائم الإرهابية الإلكترونية.
ولم تتناول المادة إجراءات التحقيق أو مدده أو طريقة تقديم البلاغ، فهذه أمور لا يذكرها النص.
وتتكامل هذه المادة مع المادة 14، التي تكلف هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وفقًا لاختصاصها، بتقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال ضبط الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة. فالمساندة الفنية دور تلك الهيئة، أما التحقيق والادعاء فهما اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام بموجب هذه المادة.
ويعني ذلك عمليًا أن القضية المعلوماتية تمر بمرحلة تحقيق وادعاء لدى هذه الهيئة قبل المحاكمة. ومن كان طرفًا في قضية معلوماتية، مجنيًا عليه أو متهمًا، فيحسن أن يستشير محامٍ متخصص في الجرائم المعلوماتية لمتابعة مراحلها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
من يحقق في الجرائم المعلوماتية في السعودية؟
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
هل يشمل اختصاص الهيئة كل الجرائم المعلوماتية؟
نعم، فالنص يسند إليها التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في هذا النظام دون استثناء.
مواد أخرى عن تشديد العقوبة والشروع والمصادرة
- المادة 6عُدّلت بموجب م/54
تعاقب المادة بالسجن حتى خمس سنوات وبغرامة حتى ثلاثة ملايين ريال أو بإحداهما على جرائم المحتوى الماس بالنظام العام والآداب، ومواقع الاتجار بالبشر والمخدرات، وتجيز نشر ملخص الحكم.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية الآتية: 1- إن
- المادة 8
تقرر المادة ألا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا ارتكبت الجريمة المعلوماتية عبر عصابة منظمة، أو باستغلال وظيفة عامة، أو بالتغرير بالقصّر، أو مع سوابق مماثلة.
لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الآتية: 1- ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة . 2- شغل الجاني وظيفة عا
- المادة 9
تعاقب المادة من حرّض غيره أو ساعده أو اتفق معه على ارتكاب جريمة معلوماتية، بما لا يتجاوز الحد الأعلى لعقوبتها إن وقعت، وبما لا يتجاوز نصفه إن لم تقع.
يعاقب كل من حرَّض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، أو المساعدة، أو ال
- المادة 10
تعاقب المادة من شرع في ارتكاب أي جريمة من جرائم النظام بعقوبة لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة.
يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة .
- المادة 11
تجيز المادة للمحكمة إعفاء الجاني المبادر بالإبلاغ قبل العلم بالجريمة ووقوع الضرر، أو بعد العلم بها إن أدى إبلاغه إلى ضبط بقية الجناة أو الأدوات.
للمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة ت
- المادة 13
تجيز المادة الحكم بمصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة في الجريمة المعلوماتية والأموال المحصلة منها، وإغلاق الموقع أو مكان الخدمة إذا ارتكبت الجريمة بعلم مالكه.
مع عدم الإخلال بحقوق حسني النية ، يجوز الحكم بمصادرة الأجهزة، أو البرامج، أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو الأموال ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

