ساري آخر تعديل 17/8/1446هـ
نظام ديوان المظالم السعودي
يتضمن النظام: يتضمن النظام مايلى: تشكيل الديوان – مجلس القضاء الإداري - محاكم الديوان ( ترتيب المحاكم - المحكمة الإدارية العليا - إختصاصات المحاكم) - تعيين قضاة الديوان وجميع شؤونهم الوظيفية .
- عدد المواد
- 26
- مواد نافذة
- 26
- مواد معدّلة
- 2
- صدر في
- 19/9/1428هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم م/78 بتاريخ 19 / 9 / 1428 · قرار مجلس الوزراء رقم 303 بتاريخ 19 / 9 / 1428
تصفّح نظام ديوان المظالم حسب الموضوع
استقلال ديوان المظالم وتشكيله7 موادمجلس القضاء الإداري5 موادترتيب محاكم ديوان المظالممادتانالمحكمة الإدارية العليامادتاناستئناف الأحكام الإداريةمادة واحدةدعوى إلغاء القرار الإداريمادة واحدةالتعويض والعقود الإداريةمادة واحدةدعاوى الموظفين الحكوميينمادة واحدةولاية الديوان وتنازع الاختصاصمادتانقضاة ديوان المظالم وشؤونهم الوظيفية6 موادنشر أحكام ديوان المظالممادتان
مواد نظام ديوان المظالم
الباب الأول: تشكيل الديوانالمواد 1–3
- المادة 1تقرر المادة أن ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة ترتبط مباشرة بالملك ومقرها الرياض، وأن قضاته يتمتعون بضمانات نظام القضاء ويلتزمون بواجباته.
- المادة 2تبين المادة أن ديوان المظالم يتألف من رئيس بمرتبة وزير ونائب رئيس أو أكثر وعدد كاف من القضاة، ويلحق به باحثون وفنيون وإداريون.
- المادة 3تنص المادة على أن نواب رئيس ديوان المظالم يعينون بأمر ملكي من بين من تتوافر فيهم شروط شغل درجة رئيس محكمة استئناف.
الباب الثاني: مجلس القضاء الإداريالمواد 4–7
- المادة 4تنشئ المادة مجلس القضاء الإداري في ديوان المظالم وتحدد أعضاءه، وتجعل تسمية القضاة الأربعة والخبيرين بأمر ملكي لأربع سنوات قابلة للتجديد.عُدّلت م/180
- المادة 5تمنح المادة مجلس القضاء الإداري بالنسبة لديوان المظالم اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء الواردة في نظام القضاء، وتمنح رئيسه اختصاصات رئيس ذلك المجلس.
- المادة 6تنظم المادة انعقاد مجلس القضاء الإداري مرة كل شهرين على الأقل، ونصابه بخمسة أعضاء، وصدور قراراته بالأغلبية، ومن يحل محل رئيسه عند غيابه.
- المادة 7تنص المادة على أن لمجلس القضاء الإداري أمانة عامة، وأن المجلس يختار أمينها العام من بين القضاة.
الباب الثالث: محاكم الديوانالمواد 8–15
- المادة 8تحدد المادة محاكم ديوان المظالم بالمحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية، وتجيز إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك.
- المادة 9تنص المادة على أن محاكم ديوان المظالم تعمل بدوائر متخصصة من ثلاثة قضاة، مع جواز الدائرة الفردية في المحاكم الإدارية، ويشكلها مجلس القضاء الإداري.
- المادة 10تنظم المادة مقر المحكمة الإدارية العليا وتأليفها وتسمية رئيسها وأعضائها، وهيئتها العامة ونصابها، وإحالة العدول عن المبادئ القضائية إلى الهيئة العامة.
- المادة 11تحدد المادة الأسباب التي يجوز بناء عليها الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا على أحكام محاكم الاستئناف الإدارية.
- المادة 12تنص المادة على أن محاكم الاستئناف الإدارية تنظر الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم.
- المادة 13تحدد المادة القضايا التي تختص المحاكم الإدارية بالفصل فيها، ومنها حقوق الموظفين وإلغاء القرارات الإدارية والتعويض والعقود والدعاوى التأديبية وتنفيذ الأحكام الأجنبية.
- المادة 14تمنع المادة محاكم ديوان المظالم من نظر دعاوى أعمال السيادة، والاعتراضات على أحكام المحاكم الأخرى الداخلة في ولايتها، وقرارات ثلاثة مجالس قضائية.معدّلة
- المادة 15تنظم المادة لجنة الفصل في تنازع الاختصاص بين محاكم ديوان المظالم وأي جهة قضائية أخرى، وتختصها بالنزاع حول تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين.
الباب الرابع: تعيين قضاة الديوان وجميع شؤونهم الوظيفيةالمواد 16–17
الباب الخامس: أحكام عامةالمواد 18–26
- المادة 18تمنح المادة رئيس ديوان المظالم الإشراف الإداري والمالي على الديوان وصلاحيات الوزير بالنسبة لموظفيه، وتجعله مرجع الديوان أمام الوزارات والجهات الأخرى.
- المادة 19تنص المادة على أن نواب رئيس ديوان المظالم يتولون ما يكلفهم به الرئيس، ويحل أقدمهم محله عند غيابه أو خلو منصبه، دون إخلال بحكم المادة 6.
- المادة 20تلزم المادة مجلس القضاء الإداري بإعداد تقرير شامل في نهاية كل عام عن أعمال الديوان وإنجازاته ومعوقاته ومقترحاته، يرفعه رئيس الديوان إلى الملك.
- المادة 21تنشئ المادة مكتبًا للشؤون الفنية في ديوان المظالم لإبداء الرأي وإعداد البحوث، ويصنف سنويًا أحكام محاكم الديوان ويطبعها وينشرها في مجموعات.
- المادة 22تخضع المادة موظفي ديوان المظالم من غير القضاة لأنظمة الخدمة المدنية ولرقابة رؤسائهم، وتشترط نجاح أعوان القضاء في امتحان يحدده مجلس القضاء الإداري.
- المادة 23تشترط المادة أن تكون جميع التعيينات والترقيات في درجات السلك القضائي في ديوان المظالم في حدود اعتمادات الميزانية وأحكامها.
- المادة 24تجيز المادة استثناءً، خلال خمس السنوات التالية لنفاذ النظام، تكليف من تتوافر فيه شروط درجة قاضي استئناف بأعمال درجة رئيس محكمة استئناف.
- المادة 25تحيل المادة قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم إلى نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
- المادة 26تقرر المادة أن نظام ديوان المظالم الحالي يحل محل نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 17/7/1402هـ.