المادة 7 من نظام ديوان المظالم
المادة السابعة · الباب الثاني: مجلس القضاء الإداري
تنص المادة على أن لمجلس القضاء الإداري أمانة عامة، وأن المجلس يختار أمينها العام من بين القضاة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون للمجلس أمانة عامة، ويختار المجلس الأمين العام من بين القضاة.
المصدر الرسمي: نظام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
تكمل هذه المادة تنظيم مجلس القضاء الإداري، فبعد أن بينت المادة 6 مواعيد انعقاده ونصابه وطريقة صدور قراراته، تقرر هذه المادة أن يكون للمجلس جهاز مساند هو «الأمانة العامة».
- وجود الأمانة العامة: يكون للمجلس أمانة عامة. ولم تحدد المادة مهام هذه الأمانة أو تشكيلها التفصيلي.
- اختيار الأمين العام: يختار المجلس نفسه الأمين العام، فلم تجعل المادة اختياره لجهة أخرى.
- شرط الأمين العام: يجب أن يكون الأمين العام من بين القضاة، فلا يجوز وفق هذا النص اختياره من غيرهم.
واشتراط أن يكون الأمين العام قاضيًا يجعل هذا المنصب جزءًا من السلك القضائي في الديوان. وبما أن المادة لا تذكر صلاحيات الأمين العام ولا مدة شغله للمنصب، فلا يصح افتراض تفاصيل لم يرد بها النص.
هذه المادة تنظيمية داخلية لا ترتب حقوقًا أو التزامات على أصحاب الدعاوى أمام محاكم الديوان، وأهميتها في بيان البنية الإدارية لمجلس القضاء الإداري.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام ديوان المظالم
هل لمجلس القضاء الإداري أمانة عامة؟
نعم، تنص المادة على أن يكون للمجلس أمانة عامة.
من يختار الأمين العام لمجلس القضاء الإداري؟
يختاره المجلس من بين القضاة.
مواد أخرى عن مجلس القضاء الإداري
- المادة 4عُدّلت بموجب م/180
تنشئ المادة مجلس القضاء الإداري في ديوان المظالم وتحدد أعضاءه، وتجعل تسمية القضاة الأربعة والخبيرين بأمر ملكي لأربع سنوات قابلة للتجديد.
يُنشأ في الديوان مجلس يُسمى "مجلس القضاء الإداري "، ويتكون من: 1- رئيس ديوان المظالم رئيساً 2- رئيس المحكمة الإدارية العليا عضواً 3- أقدم نواب رئيس الديوان عضوا
- المادة 5
تمنح المادة مجلس القضاء الإداري بالنسبة لديوان المظالم اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء الواردة في نظام القضاء، وتمنح رئيسه اختصاصات رئيس ذلك المجلس.
مع عدم الإخلال باختصاصات مجلس القضاء الإداري المنصوص عليها في هذا النظام، يتولى مجلس القضاء الإداري بالنسبة لديوان المظالم ، اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء الوار
- المادة 6
تنظم المادة انعقاد مجلس القضاء الإداري مرة كل شهرين على الأقل، ونصابه بخمسة أعضاء، وصدور قراراته بالأغلبية، ومن يحل محل رئيسه عند غيابه.
ينعقد مجلس القضاء الإداري برئاسة رئيسه مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يكون انعقاد المجلس نظاميا إلا بحضور خمسة من أعضائه على الأقل، وتصدر
- المادة 20
تلزم المادة مجلس القضاء الإداري بإعداد تقرير شامل في نهاية كل عام عن أعمال الديوان وإنجازاته ومعوقاته ومقترحاته، يرفعه رئيس الديوان إلى الملك.
يعد مجلس القضاء الإداري في نهاية كل عام تقريرا شاملا عن أعمال الديوان يتضمن الإنجازات التي تحققت والمعوقات ومقترحاته بشأنها، ويرفعه رئيس الديوان إلى الملك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

