تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 7 من نظام ديوان المظالم

المادة السابعة · الباب الثاني: مجلس القضاء الإداري

تنص المادة على أن لمجلس القضاء الإداري أمانة عامة، وأن المجلس يختار أمينها العام من بين القضاة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يكون للمجلس أمانة عامة، ويختار المجلس الأمين العام من بين القضاة.

المصدر الرسمي: نظام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 7 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام ديوان المظالم

هل لمجلس القضاء الإداري أمانة عامة؟

نعم، تنص المادة على أن يكون للمجلس أمانة عامة.

من يختار الأمين العام لمجلس القضاء الإداري؟

يختاره المجلس من بين القضاة.

مواد أخرى عن مجلس القضاء الإداري

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.