تخطَّ إلى المحتوى
قانون

تعديلات نظام ديوان المظالم السعودي

كل المواد التي عُدّلت منذ صدور النظام، مرتبة حسب المرسوم المعدِّل من الأحدث إلى الأقدم. يظهر لكل مادة النص قبل التعديل وبعده؛ المحذوفهكذاوالمضافهكذا.

المرسوم الملكي رقم (م/180)

الأحدث

صدر 17/8/1446هـ · مادة واحدة

  • تنشئ المادة مجلس القضاء الإداري في ديوان المظالم وتحدد أعضاءه، وتجعل تسمية القضاة الأربعة والخبيرين بأمر ملكي لأربع سنوات قابلة للتجديد.

    قبل التعديل

    يُنشأ في الديوان مجلس يسمى « مجلس القضاء الإداري » ويتكون من :

    ـ رئيس ديوان المظالم رئيساً

    - رئيس المحكمة الإدارية العليا عضواً

    - أقدم نواب رئيس الديوان عضواً

    - أربعة قضاة ممن يشغلون درجة قاضي استئناف يسمون بأمر ملكي أعضاء

    بعد التعديل (النص النافذ)

    يُنشأ في الديوان مجلس يُسمى "مجلس القضاء الإداري "، ويتكون من:

    1- رئيس ديوان المظالم

    رئيساً

    2- رئيس المحكمة الإدارية العليا

    عضواً

    3- أقدم نواب رئيس الديوان

    عضواً

    4- أربعة قضاة يتوافر فيهم ما يُشترط في قاضي استئناف

    أعضاءً

    5- اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص

    عضوين

    وتكون تسمية الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (4) و(5) بأمر ملكي لمدة (أربع) سنوات قابلة للتجديد، وتحدد مكافآت أعضاء المجلس ومزاياهم بأمر ملكي

المرسوم الملكي رقم (م/126)

صدر 14/9/1441هـ · مادة واحدة

  • تمنع المادة محاكم ديوان المظالم من نظر دعاوى أعمال السيادة، والاعتراضات على أحكام المحاكم الأخرى الداخلة في ولايتها، وقرارات ثلاثة مجالس قضائية.

    لا يجوز لمحاكم ديوان المظالم النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة، أو النظر في الاعتراضات على ما تصدره المحاكم ــ– غير الخاضعة لهذا النظام ـ– من أحكام داخلة في ولايتها، أو ما يصدره المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري ومجلس النيابة العامة من قرارات.قرارات