المادة 13 من نظام ديوان المظالم
المادة الثالثة عشرة · الفصل الثالث: اختصاصات المحاكم
تحدد المادة القضايا التي تختص المحاكم الإدارية بالفصل فيها، ومنها حقوق الموظفين وإلغاء القرارات الإدارية والتعويض والعقود والدعاوى التأديبية وتنفيذ الأحكام الأجنبية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي:
أ ـ الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم.
ب - دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية . وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام - وما في حكمها - المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقًا للأنظمة واللوائح.
ج - دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة.
د - الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها.
هـ - الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة.
و - المنازعات الإدارية الأخرى.
ز - طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية.
المصدر الرسمي: نظام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
تعد هذه المادة من أهم مواد النظام لأنها تبين متى يكون اللجوء إلى المحاكم الإدارية في ديوان المظالم. وتختص هذه المحاكم بالفصل في الآتي:
- حقوق الموظفين: الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة، أو ورثتهم والمستحقين عنهم.
- إلغاء القرارات الإدارية النهائية: التي يقدمها ذوو الشأن متى كان سبب الطعن عدم الاختصاص، أو عيبًا في الشكل، أو عيبًا في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة. ويشمل ذلك القرارات التأديبية، وقرارات اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية، وقرارات جمعيات النفع العام وما في حكمها المتصلة بنشاطاتها. ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان واجبًا عليها طبقًا للأنظمة واللوائح.
- التعويض: دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة.
- العقود: الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها.
- الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة.
- المنازعات الإدارية الأخرى.
- طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية.
ويلاحظ أن دعوى الإلغاء مقصورة على القرارات «النهائية»، وأن المادة اشترطت أن يكون مرجع الطعن أحد العيوب المذكورة. وتقيد المادة 14 هذا الاختصاص، فتمنع محاكم الديوان من نظر الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة وما في حكمها مما ورد فيها. أما مواعيد رفع الدعاوى وإجراءاتها فلم ترد في هذه المادة.
ولأن تحديد نوع الدعوى وسببها يؤثر في قبولها، يحسن بمن له منازعة مع جهة إدارية أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
مثال عملي
تقدم فهد بطلب ترخيص إلى جهة حكومية تتوافر فيه شروطه النظامية، فامتنعت الجهة عن إصدار القرار. بحسب هذه المادة يعد هذا الامتناع في حكم القرار الإداري متى كان اتخاذ القرار واجبًا عليها طبقًا للأنظمة، ويمكن لفهد رفع دعوى إلغاء أمام المحكمة الإدارية مستندًا إلى أحد العيوب التي حددتها المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام ديوان المظالم
هل يمكن رفع دعوى على جهة حكومية امتنعت عن إصدار قرار؟
نعم، يعد رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقًا للأنظمة واللوائح في حكم القرار الإداري، فيدخل في دعاوى الإلغاء.
ما أسباب إلغاء القرار الإداري؟
عدم الاختصاص، أو عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة.
هل تختص المحاكم الإدارية بتنفيذ الأحكام الأجنبية؟
نعم، تنص المادة على اختصاصها بطلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية.
هل قضايا العقود مع الجهات الحكومية من اختصاص ديوان المظالم؟
تختص المحاكم الإدارية بالدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

