استقلال ديوان المظالم وتشكيله في نظام ديوان المظالم السعودي
ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة ترتبط بالملك ومقرها الرياض، وتمتع قضاته بضمانات نظام القضاء والتزامهم بواجباته، وتأليفه من رئيس بمرتبة وزير ونواب يعينون بأمر ملكي وعدد كافٍ من القضاة، وإشراف رئيس الديوان الإداري والمالي، وحلول النظام محل نظام ديوان المظالم الصادر عام 1402هـ، وإحالة قواعد المرافعات إلى نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
7 مواد
- المادة 1
تقرر المادة أن ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة ترتبط مباشرة بالملك ومقرها الرياض، وأن قضاته يتمتعون بضمانات نظام القضاء ويلتزمون بواجباته.
ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة، يرتبط مباشرة بالملك، ويكون مقره مدينة الرياض. ويتمتع قضاء الديوان وقضاته بالضمانات المنصوص عليها في نظام القضاء، ويلتزمون بالواجبات المنصوص عليها فيه.
- المادة 2
تبين المادة أن ديوان المظالم يتألف من رئيس بمرتبة وزير ونائب رئيس أو أكثر وعدد كاف من القضاة، ويلحق به باحثون وفنيون وإداريون.
يتألف ديوان المظالم من رئيس بمرتبة وزير، ونائب رئيس أو أكثر، وعدد كاف من القضاة، ويلحق به العدد اللازم من الباحثين والفنيين والإداريين ونحوهم.
- المادة 3
تنص المادة على أن نواب رئيس ديوان المظالم يعينون بأمر ملكي من بين من تتوافر فيهم شروط شغل درجة رئيس محكمة استئناف.
يتم تعيين نواب رئيس الديوان بأمر ملكي ممن تتوفر فيهم شروط شغل درجة رئيس محكمة استئناف.
- المادة 18
تمنح المادة رئيس ديوان المظالم الإشراف الإداري والمالي على الديوان وصلاحيات الوزير بالنسبة لموظفيه، وتجعله مرجع الديوان أمام الوزارات والجهات الأخرى.
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، يتولى رئيس الديوان الإشراف الإداري والمالي على الديوان، وله صلاحيات الوزير المنصوص عليها في نظام القضاء والأنظمة والقرارات المنفذة لها، وذلك بالنسبة إلى موظفي الديوان ومستخدميه، وهو المرجع فيما يصدر من الديوان في هذا الشأن إلى مختلف الوزارات والجهات الأخرى.
- المادة 19
تنص المادة على أن نواب رئيس ديوان المظالم يتولون ما يكلفهم به الرئيس، ويحل أقدمهم محله عند غيابه أو خلو منصبه، دون إخلال بحكم المادة 6.
يتولى نواب الرئيس الأعمال التي يكلفهم بها الرئيس، ويحل محله في حال غيابه أو خلو منصبه أقدم نوابه، وذلك دون إخلال بما ورد في المادة (السادسة) من هذا النظام.
- المادة 25
تحيل المادة قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم إلى نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
يبين نظام المرافعات أمام ديوان المظالم قواعد المرافعات والإجراءات أمامه.
- المادة 26
تقرر المادة أن نظام ديوان المظالم الحالي يحل محل نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 17/7/1402هـ.
يحل هذا النظام محل نظام ديوان المظالم ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 17 / 7 / 1402 هـ