تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 12 من نظام ديوان المظالم

المادة الثانية عشرة · الفصل الثالث: اختصاصات المحاكم

تنص المادة على أن محاكم الاستئناف الإدارية تنظر الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تتولى محاكم الاستئناف الإدارية النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة نظامًا.

المصدر الرسمي: نظام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 12 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام ديوان المظالم

هل كل أحكام المحاكم الإدارية تقبل الاستئناف؟

تنص المادة على أن محاكم الاستئناف تنظر الأحكام القابلة للاستئناف، ولا تحدد بنفسها هذه الأحكام.

هل تسمع محكمة الاستئناف الإدارية أقوال الخصوم؟

نعم، تحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة نظامًا.

ما الجهة التي تنظر الاعتراض على حكم الاستئناف الإداري؟

تختص المحكمة الإدارية العليا بالاعتراضات على أحكام محاكم الاستئناف الإدارية وفق الأسباب الواردة في المادة 11.

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.