المادة 14 من نظام ديوان المظالم
المادة الرابعة عشرة · الفصل الثالث: اختصاصات المحاكم
تمنع المادة محاكم ديوان المظالم من نظر دعاوى أعمال السيادة، والاعتراضات على أحكام المحاكم الأخرى الداخلة في ولايتها، وقرارات ثلاثة مجالس قضائية.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
لا يجوز لمحاكم ديوان المظالم النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة، أو النظر في الاعتراضات على ما تصدره المحاكم – غير الخاضعة لهذا النظام – من أحكام داخلة في ولايتها، أو ما يصدره المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري ومجلس النيابة العامة من قرارات
المصدر الرسمي: نظام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
بعد أن عددت المادة 13 ما تختص به المحاكم الإدارية، تأتي هذه المادة لتحدد ما يخرج عن ولاية محاكم ديوان المظالم. فلا يجوز لهذه المحاكم النظر في:
- الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة. ولم تعرّف المادة أعمال السيادة ولم تضرب لها أمثلة.
- الاعتراضات على أحكام المحاكم الأخرى: أي الأحكام التي تصدرها المحاكم غير الخاضعة لنظام ديوان المظالم، متى كانت تلك الأحكام داخلة في ولاية تلك المحاكم. فالديوان ليس جهة اعتراض على أحكام المحاكم الأخرى فيما يدخل في اختصاصها.
- قرارات المجالس: ما يصدره المجلس الأعلى للقضاء، ومجلس القضاء الإداري، ومجلس النيابة العامة من قرارات.
وقد عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/126) وتاريخ 1441/9/14هـ بإضافة عبارة «مجلس النيابة العامة»، فأصبحت قرارات هذا المجلس من القرارات التي لا تنظرها محاكم الديوان.
وأهمية هذه المادة عملية، فمن يريد رفع دعوى أمام المحاكم الإدارية عليه أن يتأكد أن موضوعها لا يدخل في هذه الاستثناءات. أما إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام محاكم الديوان وجهة أخرى، فإن المادة 15 تنظم طريقة تعيين الجهة المختصة. ولتقدير ما إذا كانت منازعة معينة تدخل في هذه الاستثناءات يحسن استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
مثال عملي
صدر حكم من محكمة عامة في نزاع يدخل في ولايتها بين أحمد وشخص آخر، فأراد أحمد الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية. توضح هذه المادة أن محاكم ديوان المظالم لا تنظر الاعتراضات على أحكام المحاكم غير الخاضعة لنظامها متى كانت داخلة في ولايتها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام ديوان المظالم
هل ينظر ديوان المظالم في أعمال السيادة؟
لا، تمنع المادة محاكم ديوان المظالم من النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة.
هل يمكن الاعتراض أمام ديوان المظالم على قرار المجلس الأعلى للقضاء؟
لا، لا يجوز لمحاكم الديوان النظر فيما يصدره المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري ومجلس النيابة العامة من قرارات.
متى أضيف مجلس النيابة العامة إلى هذه المادة؟
أضيفت عبارة مجلس النيابة العامة بالمرسوم الملكي رقم (م/126) وتاريخ 1441/9/14هـ.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/126) — 14/9/1441هـ
نص التعديل كما نُشر
-عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/126) وتاريخ 1441/9/14هـ، وذلك بإضافة عبارة "مجلس النيابة العامة" إليها، لتكون المادة بالنص الآتي: "لا يجوز لمحاكم ديوان المظالم النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة، أو النظر في الاعتراضات على ما تصدره المحاكم – غير الخاضعة لهذا النظام – من أحكام داخلة في ولايتها، أو ما يصدره المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري ومجلس النيابة العامة من قرارات".
النص الأصلي قبل التعديلات
لا يجوز لمحاكم ديوان المظالم النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة، أو النظر في الاعتراضات على ما تصدره المحاكم ــ غير الخاضعة لهذا النظام ـ من أحكام داخلة في ولايتها، أو ما يصدره المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري من قرارات.
مواد أخرى عن ولاية الديوان وتنازع الاختصاص
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

