قانون

المادة 22 من نظام السجل التجاري

المادة الثانية والعشرون: ضبط المخالفات · الفصل الخامس: المخالفات

تنص هذه المادة على أن ضبط مخالفات نظام السجل التجاري يتولاه موظفون يسميهم الوزير، ويصدر الوزير قواعد عملهم وقواعد مكافآت كشف المخالفات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الوزير، وتكون لهم صفة الضبط.

2- يصدر الوزير قواعد تنظم عمل ومهمات الموظفين المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة.

3- يصدر الوزير قواعد منح المكافآت المالية للعاملين على كشف المخالفات المنصوص عليها في النظام، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

المصدر الرسمي: نظام السجل التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 22 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام السجل التجاري

من يضبط مخالفات نظام السجل التجاري؟

موظفون يصدر بتسميتهم قرار من وزير التجارة، وتكون لهم صفة الضبط.

هل توجد مكافأة لكشف مخالفات السجل التجاري؟

يصدر الوزير قواعد منح المكافآت المالية للعاملين على كشف المخالفات المنصوص عليها في النظام، بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

من يحدد مهام موظفي الضبط؟

يصدر الوزير قواعد تنظم عمل هؤلاء الموظفين ومهماتهم.

مواد أخرى عن ضبط المخالفات والتظلم منها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.