المادة 22 من نظام السجل التجاري
المادة الثانية والعشرون: ضبط المخالفات · الفصل الخامس: المخالفات
تنص هذه المادة على أن ضبط مخالفات نظام السجل التجاري يتولاه موظفون يسميهم الوزير، ويصدر الوزير قواعد عملهم وقواعد مكافآت كشف المخالفات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الوزير، وتكون لهم صفة الضبط.
2- يصدر الوزير قواعد تنظم عمل ومهمات الموظفين المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة.
3- يصدر الوزير قواعد منح المكافآت المالية للعاملين على كشف المخالفات المنصوص عليها في النظام، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
المصدر الرسمي: نظام السجل التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 22 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة التي تكشف مخالفات نظام السجل التجاري وتضبطها:
- موظفو الضبط: يتولى ضبط مخالفات أحكام النظام موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الوزير (وزير التجارة وفق المادة 1)، وتكون لهم صفة الضبط.
- قواعد عملهم: يصدر الوزير قواعد تنظم عمل هؤلاء الموظفين ومهماتهم.
- مكافآت كشف المخالفات: يصدر الوزير قواعد منح المكافآت المالية للعاملين على كشف المخالفات المنصوص عليها في النظام، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
والمادة لا تحدد مقدار المكافآت أو شروطها أو تفاصيل مهمات الموظفين، بل تترك ذلك للقواعد التي يصدرها الوزير.
موقع هذه المادة في منظومة العقوبات: المخالفات التي يضبطها هؤلاء الموظفون هي ما تنص عليه المادة 21، كتقديم بيانات غير صحيحة للقيد، وعدم التزام التاجر بالفقرة 1 من المادة 5 أو بالمواد 10 و11 و16، وعقوبتها غرامة لا تزيد على 50 ألف ريال. أما النظر في المخالفات وإيقاع العقوبة فتختص به لجنة تُكوَّن بقرار من الوزير وفق المادة 23، من أعضاء لا يقل عددهم عن 3 ويرأسها ذو تأهيل نظامي، وللوزير تحديد المخالفات التي يجوز إيقاع العقوبات مباشرة بشأنها دون عرضها على اللجنة.
فالمسار باختصار: ضبط المخالفة من موظفي الضبط، ثم النظر فيها وإيقاع العقوبة من اللجنة أو مباشرة في المخالفات التي يحددها الوزير.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام السجل التجاري
من يضبط مخالفات نظام السجل التجاري؟
موظفون يصدر بتسميتهم قرار من وزير التجارة، وتكون لهم صفة الضبط.
هل توجد مكافأة لكشف مخالفات السجل التجاري؟
يصدر الوزير قواعد منح المكافآت المالية للعاملين على كشف المخالفات المنصوص عليها في النظام، بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
من يحدد مهام موظفي الضبط؟
يصدر الوزير قواعد تنظم عمل هؤلاء الموظفين ومهماتهم.
مواد أخرى عن ضبط المخالفات والتظلم منها
- المادة 23
تنص هذه المادة على تكوين لجنة أو أكثر بقرار من الوزير للنظر في مخالفات النظام وإيقاع العقوبة، مع جواز إيقاع عقوبات مباشرة في مخالفات يحددها الوزير.
تكوّن بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) من أعضاء لا يقل عددهم عن (ثلاثة)، ويرأسها ذو تأهيل نظامي، وتختص بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة
- المادة 25
تمنح هذه المادة كل من صدر ضده قرار بناءً على نظام السجل التجاري حق التظلم أمام المحكمة المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ التبليغ به.
يحق لمن صدر ضده أي قرار بناءً على أحكام النظام التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ التبليغ به وفقًا لما تحدده اللائحة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

