المادة 25 من نظام السجل التجاري
المادة الخامسة والعشرون: التظلم على القرارات · الفصل الخامس: المخالفات
تمنح هذه المادة كل من صدر ضده قرار بناءً على نظام السجل التجاري حق التظلم أمام المحكمة المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ التبليغ به.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحق لمن صدر ضده أي قرار بناءً على أحكام النظام التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ التبليغ به وفقًا لما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام السجل التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 25 بلغة مبسطة
تضمن هذه المادة حق المراجعة القضائية لقرارات نظام السجل التجاري، فهي تقرر أن لمن صدر ضده أي قرار بناءً على أحكام النظام أن يتظلم منه أمام المحكمة المختصة.
عناصر هذا الحق:
- من يحق له التظلم؟ كل من صدر ضده قرار بناءً على أحكام النظام.
- أي القرارات؟ أي قرار صادر بناءً على أحكام النظام، فالنص جاء عامًّا.
- أمام من؟ المحكمة المختصة.
- المهلة: 30 يومًا من تاريخ التبليغ بالقرار.
- الإجراءات: وفقًا لما تحدده اللائحة.
ومن أمثلة القرارات التي قد تصدر ضد التاجر ما تنص عليه المادة 24، إذ يحق للجنة، إذا ثبت ارتكاب التاجر مخالفة من المخالفات الواردة في المادة 21، أن تتخذ بالإضافة إلى العقوبة أو بدلًا عنها إجراءات مثل إنذاره، أو إلزامه بخطوات تصحيحية، أو إصدار قرار بتصحيح البيانات المقيدة.
أهمية المهلة: تبدأ مدة 30 يومًا من تاريخ التبليغ بالقرار، لذلك ينبغي لمن يُبلَّغ بقرار أن ينتبه إلى تاريخ تبليغه ويتحرك قبل انقضاء المدة.
نظرًا لقصر المدة، يحسن بمن يريد التظلم أن يستشير مبكرًا محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والشركات.
مثال عملي
تبلّغت شركة في الرياض بقرار يفرض عليها غرامة لمخالفة أحكام نظام السجل التجاري، وترى أن القرار غير صحيح. يحق لها التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ تبليغها به، وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام السجل التجاري
كيف أتظلم من غرامة السجل التجاري؟
يحق لمن صدر ضده قرار بناءً على أحكام النظام التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ التبليغ به، وفقًا لما تحدده اللائحة.
كم مدة التظلم من قرارات السجل التجاري؟
30 يومًا من تاريخ التبليغ بالقرار.
أين يقدم التظلم من قرارات نظام السجل التجاري؟
أمام المحكمة المختصة، وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.
مواد أخرى عن ضبط المخالفات والتظلم منها
- المادة 22
تنص هذه المادة على أن ضبط مخالفات نظام السجل التجاري يتولاه موظفون يسميهم الوزير، ويصدر الوزير قواعد عملهم وقواعد مكافآت كشف المخالفات.
1- يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الوزير، وتكون لهم صفة الضبط. 2- يصدر الوزير قواعد تنظم عمل ومهمات الموظفين المشار إليه
- المادة 23
تنص هذه المادة على تكوين لجنة أو أكثر بقرار من الوزير للنظر في مخالفات النظام وإيقاع العقوبة، مع جواز إيقاع عقوبات مباشرة في مخالفات يحددها الوزير.
تكوّن بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) من أعضاء لا يقل عددهم عن (ثلاثة)، ويرأسها ذو تأهيل نظامي، وتختص بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

