المادة 19 من نظام السجل التجاري
المادة التاسعة عشرة: تصحيح الأخطاء · الفصل الرابع: الاطلاع على بيانات شهادة القيد وحجيتها
تلزم هذه المادة المسجل بتصحيح الأخطاء المادية أو الإجرائية الواقعة أثناء القيد أو التعديل خلال 5 أيام، وإشعار التاجر خلال 5 أيام إذا صحّح من تلقاء نفسه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا تبين للمسجل وقوع خطأ مادي -إملائي أو حسابي- أو إجرائي أثناء عملية القيد أو التعديل، فيتعين تصحيحه خلال (خمسة) أيام من تاريخ اكتشاف الخطأ أو من تاريخ تقديم طلب التصحيح من التاجر.
2- في حال قيام المسجل بالتصحيح من تلقاء نفسه، فيجب عليه إشعار التاجر بمضمون التصحيح خلال (خمسة) أيام من حدوث التصحيح.
المصدر الرسمي: نظام السجل التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 19 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة الأخطاء التي قد تقع في السجل التجاري أثناء عملية القيد أو التعديل، وتضع على المسجل التزامات محددة بمدد زمنية:
أنواع الأخطاء المشمولة:
- الخطأ المادي: وقد فسرته المادة بأنه الخطأ الإملائي أو الحسابي.
- الخطأ الإجرائي.
ويشترط أن يكون الخطأ قد وقع أثناء عملية القيد أو التعديل.
مدة التصحيح: يتعين على المسجل تصحيح الخطأ خلال 5 أيام من أحد تاريخين:
- تاريخ اكتشاف الخطأ، إذا تبيّن للمسجل بنفسه.
- أو تاريخ تقديم التاجر طلب التصحيح.
الإشعار: إذا صحّح المسجل الخطأ من تلقاء نفسه، وجب عليه إشعار التاجر بمضمون التصحيح خلال 5 أيام من حدوث التصحيح، ليكون التاجر على علم بما تغيّر في بياناته.
وأهمية التصحيح تظهر مع المادة 18 التي تجيز لأي شخص الاطلاع على البيانات الأساسية المقيدة وطلب مستخرج تفصيلي بها؛ فالخطأ في السجل يظهر لكل من يطّلع عليه. كما تلزم المادة 20 المحكمة المختصة بإشعار المسجل بأحكام وقرارات نهائية معينة خلال 30 يومًا، ويُقيد مقتضاها في السجل بمجرد الإشعار.
إذا لاحظ التاجر خطأً إملائيًّا أو حسابيًّا في بياناته، فله أن يقدم طلب تصحيح، ويبدأ احتساب مدة 5 أيام من تاريخ تقديم الطلب.
مثال عملي
لاحظت ريم أن اسم مؤسستها في جدة قُيّد في السجل التجاري بخطأ إملائي في أحد الحروف. قدّمت طلب تصحيح إلى المسجل، فيتعين عليه تصحيح الخطأ خلال 5 أيام من تاريخ تقديم طلبها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام السجل التجاري
كم مدة تصحيح خطأ في السجل التجاري؟
يتعين على المسجل تصحيح الخطأ خلال 5 أيام من تاريخ اكتشافه أو من تاريخ تقديم التاجر طلب التصحيح.
ما الأخطاء التي يصححها المسجل؟
الخطأ المادي، أي الإملائي أو الحسابي، والخطأ الإجرائي، إذا وقع أثناء عملية القيد أو التعديل.
هل يبلغني المسجل إذا صحح بياناتي بنفسه؟
نعم، إذا صحح المسجل من تلقاء نفسه وجب عليه إشعار التاجر بمضمون التصحيح خلال 5 أيام من حدوثه.
مواد أخرى عن تحديث بيانات السجل التجاري
- المادة 10
توجب هذه المادة على التاجر تحديث بياناته المقيدة في السجل التجاري خلال 15 يومًا من حدوث أي تغيير أو تعديل عليها.
يجب على التاجر، عند حدوث أي تغيير أو تعديل على البيانات المقيدة في السجل التجاري، أن يحدّثها خلال (خمسة عشر) يومًا من حدوث ذلك التغيير أو التعديل.
- المادة 11
توجب هذه المادة على التاجر أن يقدم سنويًّا إلى المسجل تأكيدًا للبيانات المقيدة في السجل التجاري، وفقًا لما تحدده اللائحة.
يجب على التاجر أن يقدم سنويًّا إلى المسجل تأكيدًا للبيانات المقيدة في السجل التجاري، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.
- المادة 12
تنص هذه المادة على أن المسجل لا يتحمل المسؤولية عن صحة ودقة البيانات التي يقدمها التاجر بشأن أي من خدمات السجل التجاري.
لا يتحمل المسجل المسؤولية عن صحة ودقة البيانات المقدمة من التاجر بشأن أي من خدمات السجل التجاري.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

