قانون

المادة 11 من نظام السجل التجاري

المادة الحادية عشرة: التأكيد السنوي · الفصل الثاني: القيد في السجل التجاري

توجب هذه المادة على التاجر أن يقدم سنويًّا إلى المسجل تأكيدًا للبيانات المقيدة في السجل التجاري، وفقًا لما تحدده اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب على التاجر أن يقدم سنويًّا إلى المسجل تأكيدًا للبيانات المقيدة في السجل التجاري، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام السجل التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 11 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام السجل التجاري

هل يجب تقديم تأكيد سنوي للسجل التجاري؟

نعم، يجب على التاجر أن يقدم سنويًّا إلى المسجل تأكيدًا للبيانات المقيدة في السجل التجاري.

متى موعد التأكيد السنوي وكيف يقدم؟

لم تحدد المادة الموعد أو الطريقة، بل أحالت في ذلك إلى ما تحدده اللائحة.

إذا لم تتغير بياناتي هل أقدم التأكيد السنوي؟

نعم، فالمادة توجب التأكيد سنويًّا دون أن تربطه بحدوث تغيير، أما التغيير فيوجب التحديث وفق المادة 10.

مواد أخرى عن تحديث بيانات السجل التجاري

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.