قانون

المادة 12 من نظام السجل التجاري

المادة الثانية عشرة: المسؤولية عن صحة البيانات · الفصل الثاني: القيد في السجل التجاري

تنص هذه المادة على أن المسجل لا يتحمل المسؤولية عن صحة ودقة البيانات التي يقدمها التاجر بشأن أي من خدمات السجل التجاري.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يتحمل المسجل المسؤولية عن صحة ودقة البيانات المقدمة من التاجر بشأن أي من خدمات السجل التجاري.

المصدر الرسمي: نظام السجل التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 12 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام السجل التجاري

هل المسجل مسؤول عن صحة بيانات السجل التجاري؟

لا، تنص المادة على أن المسجل لا يتحمل المسؤولية عن صحة ودقة البيانات المقدمة من التاجر بشأن أي من خدمات السجل التجاري.

من المسؤول عن دقة البيانات المقدمة للسجل التجاري؟

المادة تنفي مسؤولية المسجل عن البيانات التي يقدمها التاجر، فالتاجر هو من يقدمها وعليه التحقق من صحتها.

هل يشمل ذلك التحديث والتأكيد السنوي؟

نعم، فالمادة تشمل البيانات المقدمة بشأن أي من خدمات السجل التجاري.

مواد أخرى عن تحديث بيانات السجل التجاري

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.