قانون

شغل الوظيفة العامة في نظام الخدمة المدنية السعودي

الجدارة أساس الاختيار، وتصنيف الوظائف، وشروط التعيين كالجنسية والسن واللياقة وعدم السوابق، والإعلان عن الوظائف، وإلغاء التعيين عند عدم المباشرة خلال خمسة عشر يومًا، والتجربة سنة، والترقية والنقل، وحظر التعيين على أكثر من وظيفة، والتعاقد مع المستشارين والخبراء.

13 مادة

موضوعات أخرى في نظام الخدمة المدنية