قانون

المادة 25 من نظام الخدمة المدنية

المادة 25 · الفصل الرابع: البدلات والمكافآت والتعويضات

معدّلة (1441هـ)

تجيز المادة التعاقد للقيام بأعمال بعض الوظائف، وفقًا لما تحدده اللائحة.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

يجوز التعاقد للقيام بأعمال بعض الوظائف وفقاً لم تحدده اللائحة

المصدر الرسمي: نظام الخدمة المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 25 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام الخدمة المدنية

هل يجوز للجهة الحكومية التعاقد بدل التعيين؟

تجيز المادة 25 التعاقد للقيام بأعمال بعض الوظائف وفقًا لما تحدده اللائحة.

ما الوظائف التي يجوز التعاقد عليها؟

المادة لا تحددها، بل تترك ذلك لما تحدده اللائحة.

هل عُدّلت هذه المادة؟

نعم، عُدّلت بالمرسوم الملكي رقم (م/73) وتاريخ 27/5/1441هـ.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/73) — 27/5/1441هـ

    نص التعديل كما نُشر

    المادة ( 25 )

    عُدلت هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "يجوز التعاقد للقيام بأعمال بعض الوظائف وفقاً لم تحدده اللائحة"، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/73) وتاريخ 1441/5/27هـ.

  2. المرسوم الملكي رقم (م/73) — 27/5/1441هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/73) وتاريخ 1441/5/27هـ، لتكون بالنص الآتي: "يجوز التعاقد للقيام بأعمال بعض الوظائف وفقاً لم تحدده اللائحة".

النص الأصلي قبل التعديلات

يجوز بقرار من الوزير المختص شغل بعض الوظائف بصفة مؤقته بمكافأة تحدد على أساس العمل بالقطعة أو الإنتاج أو الساعة حسب المعدلات التي يضعها مجلس الخدمة المدنية.

كل تعديلات نظام الخدمة المدنية ←

مواد أخرى عن البدلات والمكافآت

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.