المادة 2 من نظام الخدمة المدنية
المادة 2 · الباب الأول: الوظائف
تكلّف المادة وزارة الخدمة المدنية بتصنيف الوظائف، ومنها وظائف البنود، وتحيل أسلوب التصنيف ومتطلبات الشغل إلى قواعد تحددها اللائحة.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
تصنف وزارة الخدمة المدنية الوظائف، بما فيها وظائف البنود، ويحدد أسلوب تصنيفها ومتطلبات شغلها وفق قواعد تحددها اللائحة
المصدر الرسمي: نظام الخدمة المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 2 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة المسؤولة عن تصنيف الوظائف الحكومية، وهي وزارة الخدمة المدنية. ويشمل التصنيف جميع الوظائف، وقد نصت المادة صراحة على أنه يشمل وظائف البنود أيضًا، فلا تبقى خارج نطاق التصنيف.
وتتناول المادة أمرين يتعلقان بكل وظيفة:
- أسلوب تصنيفها: أي الطريقة التي تُرتَّب بها الوظائف وتُصنَّف.
- متطلبات شغلها: أي ما يلزم توافره فيمن يشغل الوظيفة.
ولم تفصّل المادة هذين الأمرين، بل نصت على أنهما يُحدَّدان وفق قواعد تحددها اللائحة. لذلك فإن معرفة متطلبات وظيفة بعينها تكون بالرجوع إلى تلك القواعد، لا إلى نص المادة نفسه.
وترتبط هذه المادة بـالمادة 1 التي تجعل الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين لشغل الوظيفة العامة؛ فالتصنيف ومتطلبات الشغل هما الإطار الذي تُطبَّق فيه الجدارة على كل وظيفة.
وتشير سجلات التعديل إلى أن المادة عُدّلت لتكون بنصها الحالي المذكور أعلاه. ومن يحتاج إلى تقدير ما إذا كانت متطلبات وظيفة معينة تنطبق عليه، أو يواجه خلافًا حول تصنيف وظيفته، يحسن أن يرجع إلى القواعد المعتمدة أو يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة المدنية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام الخدمة المدنية
من الجهة التي تصنف الوظائف الحكومية؟
تنص المادة 2 على أن وزارة الخدمة المدنية هي التي تصنف الوظائف، بما فيها وظائف البنود.
هل تشمل عملية التصنيف وظائف البنود؟
نعم، نصت المادة صراحة على أن التصنيف يشمل وظائف البنود.
أين أجد متطلبات شغل وظيفة معينة؟
المادة تحيل أسلوب التصنيف ومتطلبات الشغل إلى قواعد تحددها اللائحة، فيُرجع إليها لمعرفة متطلبات كل وظيفة.
سجل تعديلات المادة
تعديل
نص التعديل كما نُشر
عُدلت المادة (2) لتكون بالنص الآتي:
"تصنف وزارة الخدمة المدنية الوظائف، بما فيها وظائف البنود، ويحدد أسلوب تصنيفها ومتطلبات شغلها وفق قواعد تحددها اللائحة".
النص الأصلي قبل التعديلات
تصنف الوظائف بتجميعها في فئات تتضمن كل فئة منها الوظائف المتماثلة في طبيعة العمل ومستوى الواجبات والمسئوليات والمؤهلات المطلوبة لشغلها وتوصف الفئات طبقا للقواعد الواردة في المادة الثالثة، ويجوز أن يجري تصنيف الوظائف تدريجيا وذلك وفق قواعد تعتمد بقرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية.
مواد أخرى عن شغل الوظيفة العامة
- المادة 1
تجعل المادة الجدارة هي الأساس الذي يُبنى عليه اختيار الموظفين لشغل الوظائف العامة.
الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين لشغل الوظيفة العامة.
- المادة 4
تحدد المادة الشروط العامة لمن يُعيَّن في الوظائف الحكومية، كالجنسية والسن واللياقة والسيرة والمؤهل وعدم السوابق وعدم الفصل التأديبي، مع استثناءات محددة.
مع مراعاة ما تقضيه به الأنظمة الأخرى، يشترط فيمن يعين على الوظائف أن يكون: أ- سعودي الجنسية، ويجوز استثناء من ذلك استخدام غير السعودي بصفة مؤقتة في الوظائف التي
- المادة 5
تنص المادة على أن وظائف الدواوين الملكية تُشغل بأمر ملكي.
يتم شغل وظائف الدواوين الملكية بأمر ملكي.
- المادة 6معدّلة (1438هـ)
تحدد المادة الجهة التي تصدر قرار شغل الوظائف بحسب مرتبتها، وتجيز نقل شاغلي المرتبتين 14 و15 داخل الجهة بقرار الوزير بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
يكون شغل وظائف المرتبتين (الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) بقرار من مجلس الوزراء، ويكون شغل وظائف المرتبة (الثالثة عشرة) فما دون بقرار من الوزير المختص وفقاً للشرو
- المادة 7معدّلة (1438هـ)
تلزم المادة وزارة الخدمة المدنية بالإعلان عن وظائف المرتبة العاشرة فما دون وما يعادلها، وإخضاع المتقدمين لتقويم تحدد مقاييسه، مع جواز إعلان الجهة بعد اتفاق الوزيرين.
تعلن وزارة الخدمة المدنية عن الوظائف التي في المرتبة (العاشرة) فما دون وما يعادلها في سلالم رواتب الخدمة المدنية، ويخضع جميع المتقدمين لشغل هذه الوظائف لتقويم ت
- المادة 8
تنص المادة على إلغاء قرار تعيين الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال 15 يومًا من إبلاغه، واعتباره كأن لم يكن.
الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

