المادة 25 مكرر من نظام الخدمة المدنية
المادة (25 مكرر) · الفصل الرابع: البدلات والمكافآت والتعويضات
تجيز المادة التعاقد مع المستشارين والخبراء لأداء خدمة معينة بنموذج عقد متفق عليه يحدد نطاق العمل والمدة والالتزامات وسقف الاستحقاقات، وتحيل الضوابط إلى اللائحة.
نص المادة المضافة
أُضيفت هذه المادة إلى النظام بموجب المرسوم الملكي (م/95) بتاريخ 15/9/1439هـ.
يجوز التعاقد مع المستشارين والخبراء لأداء خدمة معينة، بموجب نموذج عقد يتفق عليه بين الجهة الحكومية ووزارتي الخدمة المدنية والمالية، يتضمن نطاق ومجال العمل المطلوب أداؤه ومدة العقد والتزامات وحقوق الطرفين بما في ذلك السقف الأعلى لاستحقاقات المتعاقد. وتحدد اللائحة ضوابط التعاقد وإجراءاته وآلية تحديد المقابل المالي في العقود.
المصدر الرسمي: نظام الخدمة المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 25 مكرر بلغة مبسطة
أُضيفت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/95) وتاريخ 15/9/1439هـ، وهي تنظم التعاقد مع المستشارين والخبراء لدى الجهات الحكومية.
محل التعاقد: يجوز التعاقد مع المستشارين والخبراء لأداء خدمة معينة؛ فالتعاقد مرتبط بخدمة محددة.
أداة التعاقد: يكون بموجب نموذج عقد يُتفق عليه بين الجهة الحكومية ووزارتي الخدمة المدنية والمالية.
ما يجب أن يتضمنه نموذج العقد:
- نطاق ومجال العمل المطلوب أداؤه.
- مدة العقد.
- التزامات وحقوق الطرفين، بما في ذلك السقف الأعلى لاستحقاقات المتعاقد.
ما تحيله المادة إلى اللائحة: تحدد اللائحة ضوابط التعاقد وإجراءاته وآلية تحديد المقابل المالي في العقود. فالمادة لا تذكر مبالغ ولا معايير لتحديد المقابل.
وتتميز هذه المادة عن المادة 25 التي تجيز بشكل عام التعاقد للقيام بأعمال بعض الوظائف وفقًا لما تحدده اللائحة؛ فالمادة 25 مكرر خاصة بالمستشارين والخبراء وبخدمة معينة، وتشترط نموذج عقد بمحتوى محدد. كما تنص المادة 26 على مكافأة الموظف المكلف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي.
ومن يتعاقد أو يرغب في التعاقد مستشارًا أو خبيرًا مع جهة حكومية، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية لمراجعة عقده.
مثال عملي
احتاجت جهة حكومية في الرياض إلى خبير لإعداد دراسة تنظيمية محددة. وفق هذه المادة يجوز لها التعاقد معه بموجب نموذج العقد المتفق عليه مع وزارتي الخدمة المدنية والمالية، على أن يتضمن العقد نطاق الدراسة ومدتها والتزامات الطرفين وحقوقهما والسقف الأعلى لاستحقاقاته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 25 مكرر من نظام الخدمة المدنية
هل يجوز للجهات الحكومية التعاقد مع مستشارين؟
نعم، تجيز المادة 25 مكرر التعاقد مع المستشارين والخبراء لأداء خدمة معينة بموجب نموذج عقد متفق عليه بين الجهة الحكومية ووزارتي الخدمة المدنية والمالية.
ماذا يجب أن يتضمن عقد المستشار؟
نطاق ومجال العمل المطلوب، ومدة العقد، والتزامات وحقوق الطرفين بما في ذلك السقف الأعلى لاستحقاقات المتعاقد.
من يحدد المقابل المالي للمستشار؟
تحدد اللائحة آلية تحديد المقابل المالي في العقود، إلى جانب ضوابط التعاقد وإجراءاته.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/95) — 15/9/1439هـ
نص التعديل كما نُشر
- أُضيفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/95) وتاريخ 1439/9/15هـ، لتكون بالنص الآتي:
"يجوز التعاقد مع المستشارين والخبراء لأداء خدمة معينة، بموجب نموذج عقد يتفق عليه بين الجهة الحكومية ووزارتي الخدمة المدنية والمالية، يتضمن نطاق ومجال العمل المطلوب أداؤه ومدة العقد والتزامات وحقوق الطرفين بما في ذلك السقف الأعلى لاستحقاقات المتعاقد. وتحدد اللائحة ضوابط التعاقد وإجراءاته وآلية تحديد المقابل المالي في العقود."
مواد أخرى عن شغل الوظيفة العامة
- المادة 1
تجعل المادة الجدارة هي الأساس الذي يُبنى عليه اختيار الموظفين لشغل الوظائف العامة.
الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين لشغل الوظيفة العامة.
- المادة 2
تكلّف المادة وزارة الخدمة المدنية بتصنيف الوظائف، ومنها وظائف البنود، وتحيل أسلوب التصنيف ومتطلبات الشغل إلى قواعد تحددها اللائحة.
تصنف وزارة الخدمة المدنية الوظائف، بما فيها وظائف البنود، ويحدد أسلوب تصنيفها ومتطلبات شغلها وفق قواعد تحددها اللائحة
- المادة 4
تحدد المادة الشروط العامة لمن يُعيَّن في الوظائف الحكومية، كالجنسية والسن واللياقة والسيرة والمؤهل وعدم السوابق وعدم الفصل التأديبي، مع استثناءات محددة.
مع مراعاة ما تقضيه به الأنظمة الأخرى، يشترط فيمن يعين على الوظائف أن يكون: أ- سعودي الجنسية، ويجوز استثناء من ذلك استخدام غير السعودي بصفة مؤقتة في الوظائف التي
- المادة 5
تنص المادة على أن وظائف الدواوين الملكية تُشغل بأمر ملكي.
يتم شغل وظائف الدواوين الملكية بأمر ملكي.
- المادة 6معدّلة (1438هـ)
تحدد المادة الجهة التي تصدر قرار شغل الوظائف بحسب مرتبتها، وتجيز نقل شاغلي المرتبتين 14 و15 داخل الجهة بقرار الوزير بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
يكون شغل وظائف المرتبتين (الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) بقرار من مجلس الوزراء، ويكون شغل وظائف المرتبة (الثالثة عشرة) فما دون بقرار من الوزير المختص وفقاً للشرو
- المادة 7معدّلة (1438هـ)
تلزم المادة وزارة الخدمة المدنية بالإعلان عن وظائف المرتبة العاشرة فما دون وما يعادلها، وإخضاع المتقدمين لتقويم تحدد مقاييسه، مع جواز إعلان الجهة بعد اتفاق الوزيرين.
تعلن وزارة الخدمة المدنية عن الوظائف التي في المرتبة (العاشرة) فما دون وما يعادلها في سلالم رواتب الخدمة المدنية، ويخضع جميع المتقدمين لشغل هذه الوظائف لتقويم ت
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

