قانون

رواتب الموظفين والعلاوات في نظام الخدمة المدنية السعودي

استحقاق الراتب من تاريخ المباشرة، والعلاوة السنوية، وراتب المعين والمرقى والمعاد للخدمة، وصرف نصف الراتب للموقوف ومكفوف اليد، وحد الحجز على الراتب بثلث صافيه عدا دين النفقة، وعدم استحقاق الراتب عن أيام عدم المباشرة.

6 مواد

موضوعات أخرى في نظام الخدمة المدنية