قانون

المادة 23 من نظام الخدمة المدنية

المادة 23 · الفصل الرابع: البدلات والمكافآت والتعويضات

تجيز المادة للوزير المختص تكليف الموظف بأعمال وظيفة معينة أو بمهمة رسمية، سواء بدلًا من مهامه أو مع قيامه بمهام وظيفته الأصلية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز بقرار من الوزير المختص تكليف الموظف بالقيام بأعمال وظيفة معينة أو بالقيام بمهمة رسمية ، كما يجوز تكليفه بذلك مع قيامه بمهام وظيفته الأصلية.

المصدر الرسمي: نظام الخدمة المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 23 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام الخدمة المدنية

من يملك تكليف الموظف بعمل وظيفة أخرى؟

تنص المادة 23 على أن ذلك يكون بقرار من الوزير المختص.

هل يجوز تكليف الموظف بعمل إضافي مع وظيفته؟

نعم، تجيز المادة تكليفه بأعمال وظيفة معينة أو بمهمة رسمية مع قيامه بمهام وظيفته الأصلية.

هل تحدد المادة مكافأة للموظف المكلف؟

لا، المادة لا تتناول الاستحقاقات المالية للموظف المكلف.

مواد أخرى عن البدلات والمكافآت

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.