قانون

المادة 5 من نظام الخدمة المدنية

المادة 5 · الفصل الأول: شغل الوظيفة

تنص المادة على أن وظائف الدواوين الملكية تُشغل بأمر ملكي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يتم شغل وظائف الدواوين الملكية بأمر ملكي.

المصدر الرسمي: نظام الخدمة المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 5 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام الخدمة المدنية

كيف يتم التعيين في وظائف الدواوين الملكية؟

تنص المادة 5 على أن وظائف الدواوين الملكية تُشغل بأمر ملكي.

هل تحدد المادة 5 شروط التعيين في الدواوين الملكية؟

لا، المادة تتناول أداة شغل هذه الوظائف فقط، وهي الأمر الملكي.

بماذا تُشغل الوظائف الأخرى بحسب المرتبة؟

وفق المادة 6، تُشغل وظائف المرتبتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة بقرار من مجلس الوزراء، والمرتبة الثالثة عشرة فما دون بقرار من الوزير المختص.

مواد أخرى عن شغل الوظيفة العامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.