قانون

المادة 6 من نظام الخدمة المدنية

المادة 6 · الفصل الأول: شغل الوظيفة

معدّلة (1438هـ)

تحدد المادة الجهة التي تصدر قرار شغل الوظائف بحسب مرتبتها، وتجيز نقل شاغلي المرتبتين 14 و15 داخل الجهة بقرار الوزير بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

يكون شغل وظائف المرتبتين (الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) بقرار من مجلس الوزراء، ويكون شغل وظائف المرتبة (الثالثة عشرة) فما دون بقرار من الوزير المختص وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات المحددة لهذه الوظائف، واستثناءً من ذلك؛ يجوز نقل من يشغل المرتبة (الرابعة عشرة) أو المرتبة (الخامسة عشرة) داخل الجهة بقرار من الوزير المختص، بعد أخذ موافقة رئيس مجلس الوزراء

المصدر الرسمي: نظام الخدمة المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 6 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام الخدمة المدنية

من يصدر قرار التعيين على المرتبة الرابعة عشرة والخامسة عشرة؟

تنص المادة 6 على أن شغل وظائف هاتين المرتبتين يكون بقرار من مجلس الوزراء.

من يعيّن على المرتبة الثالثة عشرة فما دون؟

يكون شغلها بقرار من الوزير المختص وفقًا للشروط والضوابط والإجراءات المحددة لهذه الوظائف.

هل يستطيع الوزير نقل موظف المرتبة الخامسة عشرة؟

يجوز للوزير المختص نقله داخل الجهة فقط، بعد أخذ موافقة رئيس مجلس الوزراء.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/57) — 24/5/1438هـ

    نص التعديل كما نُشر

    تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 57) بتاريخ 24/ 5/ 1438هـ، لتكون بالنص الآتي:

    "يكون شغل وظائف المرتبتين (الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) بقرار من مجلس الوزراء، ويكون شغل وظائف المرتبة (الثالثة عشرة) فما دون بقرار من الوزير المختص وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات المحددة لهذه الوظائف، واستثناءً من ذلك؛ يجوز نقل من يشغل المرتبة (الرابعة عشرة) أو المرتبة (الخامسة عشرة) داخل الجهة بقرار من الوزير المختص، بعد أخذ موافقة رئيس مجلس الوزراء".

النص الأصلي قبل التعديلات

يتم شغل وظائف المرتبة الرابعة عشرة فما فوق بقرار من مجلس الوزراء ويتم شغل وظائف المرتبة الثالثة عشرة فما دون بقرار من الوزير المختص.

كل تعديلات نظام الخدمة المدنية ←

مواد أخرى عن شغل الوظيفة العامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.